نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 99
و دخول المعصوم يمنع التعاكس[1]، كنفي الاجتماع على الخطأ[2]
لجنسيّة لامه فلا يلزم اتّحاد محلّه[3].
و بهذا يمكن الاحتجاج على عدم خلوّ العصر من مصيب في كلّ أحكامه؛ لصدق الاجتماع
على جنس الخطأ لولاه[4].
و يؤيّده قوله
6: «لا تزال طائفة من امّتي على الحقّ حتى تقوم الساعة»[5].
[5] هذا الحديث رواه مخالفونا في اصولهم، و هو يعطي أنّ
نفيه 6 الخطأ عن الامّة إنّما هو بسبب دخول الفرقة المحقّة
فيهم، فإجماعهم كاشف عن دخولها، فحجّيّته لذلك، و هذا كما يقوله أصحابنا من أنّ
حجّيّة الإجماع إنّما هو لدخول المعصوم، فتشنيع المخالفين علينا بأنّه يلزمنا أن
لا يكون نفس الإجماع عندنا حجّة، بل الحجّة في الحقيقة قول المعصوم وارد عليهم و
هم عنه غافلون. انظر الحديث في: مسند أحمد: 5/ 34 و 269 و 274 و 278، صحيح
البخاري: 4/ 263، سنن أبي داود: 4/ 98، سنن ابن ماجة: 1/ 5.
[6] بحثنا في هذه المسألة مع المخالفين إنّما هو على سبيل
المماشاة معهم في أنّ أقوال أهل البيت عليهم السّلام عن الاجتهاد، و إلّا فإنّهم
معصومون عن الخطأ و لا يقولون عن اجتهاد، كما سيجيء في بحث الاجتهاد. انظر: نهاية
الاصول: 236.
قال
الشهيد في الذكرى: إنّ فيه من المؤكّدات و اللطائف ما يعلم من علم المعاني و
البيان،-- و ذهاب الرجس و وقوع التطهير يستلزم عدم العصيان و المخالفة لأوامر
اللّه تعالى و نواهيه.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 99