responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 91

فصل [التعبّد بخبر الآحاد]

يجوز التعبّد بخبر الواحد[1] عقلا إجماعا منّا[2]، و اختلف في وقوعه‌[3].

فمنعه المرتضى و ابن زهرة و ابن البرّاج و ابن إدريس‌[4] وفاقا لكثير من قدمائنا[5].

و قال به‌[6] المتأخّرون، و هو الأظهر؛ لظواهر قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[7]، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ[8]، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ‌[9]،


[1] أي غير المتواتر، بمعنى إيجاب الشارع العمل بمدلوله.

[2] إنّما قيّد بقوله: إجماعا منّا، لأنّ بعض المخالفين كأبي علي الجبّائي قال بعدم جواز التعبّد به عقلا. انظر: معالم الدين: 337، الغنية: 475- الطبعة الحجريّة-.

[3] أي وقوع التعبّد به، بمعنى إيجاب الشارع العمل بمقتضاه.

[4] و وافقهم العامّة؛ كابن داود، و القاساني- بالقاف و السين المهملة-، منسوب إلى قاسان بلدة من بلاد الترك، و ليست الّتي في بلاد العجم.(*) انظر: الذريعة: 2/ 528، غنية النزوع:

475، معالم الدين: 343، السرائر: 1/ 51.

[5] و هذا هو الباعث على نسبة المخالفين المنع من العمل به إلى فرقة الإماميّة رضوان اللّه عليهم، كما فعله الحاجبي و غيره، حيث قالوا: يجب العمل بخبر الواحد خلافا للرافضة، فكأنّهم توهّموا أنّنا متّفقون على عدم العمل به. و قال المحقّق الحلّي في معارج الاصول: 142- 147:

ذهب شيخنا أبو جعفر- في العدّة في اصول الفقه: 1/ 100- إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكنّ لفظه و إن كان مطلقا تبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار الّتي رويت عن الأئمة عليهم السّلام و دوّنها الأصحاب، لا أنّ كلّ خبر يرويه الإمامي يجب العمل به. و في« أ»: علمائنا، قدمائنا- خ ل-.

[6] أي بوقوعه و إن كان مخالفة عمل الأكثر، أو مخالفة مذهب الراوي.6 انظر: تهذيب الاصول: 76، معالم الدين: 343.

[7] سورة الحجرات: 6.

[8] سورة التوبة: 122.

[9] سورة البقرة: 159.

و وجه الاستدلال بهذه الآية: أنّ التوعّد على الكتمان لقصد الإظهار، و لو لا وجوب-- العمل بعده لما كان له فائدة، و اعترض عليه: بأنّ المراد بما أنزلنا القرآن كما هو الظاهر سلّمناه لكنّ وجوب الإظهار لا يقتضي العمل، غايته جوازه، أ لا ترى أنّ الفاسق يجب عليه الإظهار بمقتضى الآية و لا يجب العمل بقوله؟ و أيضا لم لا يجوز أن تكون الفائدة وجوب الإظهار على كلّ أحد ليحصل من المجموع خبر متواتر؟

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست