نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 91
فصل [التعبّد بخبر الآحاد]
يجوز التعبّد
بخبر الواحد[1]
عقلا إجماعا منّا[2]،
و اختلف في وقوعه[3].
فمنعه المرتضى
و ابن زهرة و ابن البرّاج و ابن إدريس[4] وفاقا لكثير من قدمائنا[5].
و قال به[6]
المتأخّرون، و هو الأظهر؛ لظواهر قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ
فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[7]، فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ[8]، إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ[9]،
[1] أي غير المتواتر، بمعنى إيجاب الشارع العمل بمدلوله.
[2] إنّما قيّد بقوله: إجماعا منّا، لأنّ بعض المخالفين
كأبي علي الجبّائي قال بعدم جواز التعبّد به عقلا. انظر: معالم الدين: 337،
الغنية: 475- الطبعة الحجريّة-.
[3] أي وقوع التعبّد به، بمعنى إيجاب الشارع العمل
بمقتضاه.
[4] و وافقهم العامّة؛ كابن داود، و القاساني- بالقاف و
السين المهملة-، منسوب إلى قاسان بلدة من بلاد الترك، و ليست الّتي في بلاد
العجم.(*) انظر: الذريعة: 2/ 528، غنية النزوع:
475،
معالم الدين: 343، السرائر: 1/ 51.
[5] و هذا هو الباعث على نسبة المخالفين المنع من العمل
به إلى فرقة الإماميّة رضوان اللّه عليهم، كما فعله الحاجبي و غيره، حيث قالوا:
يجب العمل بخبر الواحد خلافا للرافضة، فكأنّهم توهّموا أنّنا متّفقون على عدم
العمل به. و قال المحقّق الحلّي في معارج الاصول: 142- 147:
ذهب
شيخنا أبو جعفر- في العدّة في اصول الفقه: 1/ 100- إلى العمل بخبر العدل من رواة
أصحابنا، لكنّ لفظه و إن كان مطلقا تبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه
الأخبار الّتي رويت عن الأئمة عليهم السّلام و دوّنها الأصحاب، لا أنّ كلّ خبر
يرويه الإمامي يجب العمل به. و في« أ»: علمائنا، قدمائنا- خ ل-.
[6] أي بوقوعه و إن كان مخالفة عمل الأكثر، أو مخالفة
مذهب الراوي.6 انظر: تهذيب الاصول: 76، معالم الدين: 343.
و
وجه الاستدلال بهذه الآية: أنّ التوعّد على الكتمان لقصد الإظهار، و لو لا وجوب--
العمل بعده لما كان له فائدة، و اعترض عليه: بأنّ المراد بما أنزلنا القرآن كما هو
الظاهر سلّمناه لكنّ وجوب الإظهار لا يقتضي العمل، غايته جوازه، أ لا ترى أنّ
الفاسق يجب عليه الإظهار بمقتضى الآية و لا يجب العمل بقوله؟ و أيضا لم لا يجوز أن
تكون الفائدة وجوب الإظهار على كلّ أحد ليحصل من المجموع خبر متواتر؟
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 91