responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 92

و لما شاع و ذاع عن أصحاب أئمّتنا عليهم السّلام و من يليهم‌[1] من [شدّة] الاهتمام بأخبار الآحاد و تدوينها و الاعتناء بشأنها نقلا و تصحيحا، و البحث عن حال رواتها ذمّا و مدحا، و تعديلا و جرحا[2]، و ما ذاك إلّا للعمل، و النهي عن اتّباع الظنّ‌[3] إنّما هو في الاصول لحكايته عن الكفّار، و أصالة البراءة ضعيفة بعده، و تجويز المعارض‌[4] لا يمنع العمل قبل ظهوره و التوقّف بعد خبر ذي اليدين؛ لانفراده بينهم‌[5]، مع أنّه لنا لا علينا إن صحّ.

فصل [شروط العمل بخبر الآحاد]

يشترط في العمل‌[6] بخبر الآحاد: بلوغهم و عقلهم‌[7] و عدالتهم و ضبطهم و إيمانهم‌[8].


[1] من التابعين أو أصحاب الرسول 6.(*)

[2] يظهر ذلك بالملاحظة في الآثار، و فيما يعرف به أحوال الرجال.6

[3] الظاهر أن يكون الجواب على التسليم؛ لاحتمال أن يقال: لا نسلّم أنّ كلّ ظنّ منهيّ عن اتّباعه، بل ما لا يستفاد من أمارة شرعيّة، و لعلّ ذمّ الكفّار لأجل أنّهم اتّبعوا الظنّ الّذي لم يحصل من أمارة شرعيّة، و لو سلّم فالنهي عن اتّباع الظنّ.( 12)

[4] كما في الشهادات و الفتاوى و نحوهما.6

[5] أي انفراد ذي اليدين بين الصحابة بهذه الأخبار يعطي أنّه ساه أو كاذب.

[6] في« ف، أ، س، ج»: للعمل.

[7] فإنّ المجنون عاجز عن الضبط و الاحتراز عن الخلل فلا يحصل الظنّ بخبره.

[8] انظر: الوافية: 166.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست