نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 90
فصل المتواتر:
خبر جماعة[1]
يفيد بنفسه القطع [بصدقه]، و شبهة[2]
السمنيّة[3]
واهية، و شرطه بلوغ رواته[4]
في كلّ طبقة حدّا يؤمن معه تواطؤهم، و استنادهم إلى الحسّ[5]، و حصر[6] أقلّهم في عدد مجازفة، و قول
المخالفين باشتراطنا دخول المعصوم افتراء[7].
نعم، شرط
المرتضى رضي اللّه عنه[8]
عدم سبق شبهة تؤدّي إلى اعتقاد نفيه ليندفع كلام الكفّار في تواتر بعض معجزات
النبيّ 6، و كلام المخالفين في تواتر النصّ على الوصيّ صلوات
اللّه عليه، و ما لم يتواتر آحاد و لا يفيد بنفسه إلّا ظنّا، و مدّعي القطع مكابر،
و قد يفيده إن حفّ بالقرائن[9]،
و المنازع مباهت[10].
[1] يعني مع قطع النظر عن القائلين و غيره.( 12) انظر:
المستصفى: 2/ 162.
[8] انظر: الذريعة: 2/ 491. و وافقه البيضاوي في المنهاج
للفائدة الاولى.
[9] سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا، و تقييد الحاجبي
بالعدل غير محتاج إليه، بل غير مستقيم إلّا بالتكلّف الّذي أورده العضدي.
[10] أي المنازع في أنّ الخبر الواحد المحفوف بالقرائن
مفيد للعلم، و هذا النزاع على نوعين:
الأوّل:
أنّ المفيد للعلم هو تلك القرائن مع الخبر، لا الخبر. و الثاني: أنّه لا يحصل من
مجموع الخبر و القرائن أصلا، و المباهت إنّما هو المنازع بهذا المعنى، و أمّا
المنازع بالمعنى الأوّل فنزاعه غير بعيد، و أمّا الاستدلال المشهور من إخبار الملك
بموت ولده مع صراخ المخدّرات فظنّي أنّه لا يحسم مادّة هذا النزاع، كما ذكرته في
حواشي شرح العضدي.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 90