responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 90

فصل المتواتر:

خبر جماعة[1] يفيد بنفسه القطع [بصدقه‌]، و شبهة[2] السمنيّة[3] واهية، و شرطه بلوغ رواته‌[4] في كلّ طبقة حدّا يؤمن معه تواطؤهم، و استنادهم إلى الحسّ‌[5]، و حصر[6] أقلّهم في عدد مجازفة، و قول المخالفين باشتراطنا دخول المعصوم افتراء[7].

نعم، شرط المرتضى رضي اللّه عنه‌[8] عدم سبق شبهة تؤدّي إلى اعتقاد نفيه ليندفع كلام الكفّار في تواتر بعض معجزات النبيّ 6، و كلام المخالفين في تواتر النصّ على الوصيّ صلوات اللّه عليه، و ما لم يتواتر آحاد و لا يفيد بنفسه إلّا ظنّا، و مدّعي القطع مكابر، و قد يفيده إن حفّ بالقرائن‌[9]، و المنازع مباهت‌[10].


[1] يعني مع قطع النظر عن القائلين و غيره.( 12) انظر: المستصفى: 2/ 162.

[2] في« ف، س»: شبه.

[3] قوم من الهند ينسبون إلى سومنات، و هم عبدة الأصنام قائلون بالتناسخ.(*)

[4] في« ف، ج»: رواية.

[5] انظر: المستصفى من علم الاصول: 2/ 156.

[6] قيل: خمسة؛ و قيل: عشرون؛ و قيل: أربعون؛ و قيل: سبعون؛ و أدلّتهم في غاية الضعف.(*)

[7] انظر: المستصفى: 2/ 160، و معارج الاصول: 140.

[8] انظر: الذريعة: 2/ 491. و وافقه البيضاوي في المنهاج للفائدة الاولى.

[9] سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا، و تقييد الحاجبي بالعدل غير محتاج إليه، بل غير مستقيم إلّا بالتكلّف الّذي أورده العضدي.

[10] أي المنازع في أنّ الخبر الواحد المحفوف بالقرائن مفيد للعلم، و هذا النزاع على نوعين:

الأوّل: أنّ المفيد للعلم هو تلك القرائن مع الخبر، لا الخبر. و الثاني: أنّه لا يحصل من مجموع الخبر و القرائن أصلا، و المباهت إنّما هو المنازع بهذا المعنى، و أمّا المنازع بالمعنى الأوّل فنزاعه غير بعيد، و أمّا الاستدلال المشهور من إخبار الملك بموت ولده مع صراخ المخدّرات فظنّي أنّه لا يحسم مادّة هذا النزاع، كما ذكرته في حواشي شرح العضدي.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست