نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 87
المطلب الثاني: في السنّة
و هي قول
النبيّ 6، أو فعله، أو تقريره، غير قرآن و لا عاديّ[1]،
و ما يحكي أحدها حديث نبويّ، و قد يحدّ مطلقه[2] بكلام يحكي قول المعصوم، أو
فعله، أو تقريره، و ينتقض طرده ببعض عبارات الفقهاء لنقل الحديث[3] بالمعنى إلّا بأخذ الحيثيّة[4]،
و عكسه بالمسموع من المعصوم غير محكيّ عن مثله[5]، و التزام خروجه[6]
يقتضي عدم سماع أحد منه[7]
حديثا [أصلا] إلّا ما حكاه عن مثله، فالأولى[8] هو قول المعصوم[9]،
أو حكاية قوله،
[1] هكذا عرّف السنّة بعض الاصوليّين، و اورد عليه
انتقاض طرده بالقرآن، و اجيب: بأنّه قول اللّه و النبي 6 قد
حكاه، و ليس قولا له، و لا يخفى انتقاض عكسه حينئذ بالحديث القدسي، و ممّا حكاه
6 من كلام الأنبياء 7 مثلا، و بعضهم عرّفها بما
صدر عن النبي 6 غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، و يرد على
طرده الأقوال و الأفعال، و التقريرات العاديّة كطلب الماء و الغذاء، و القيام و
القعود، و التقرير عليها و أمثالها، فينبغي أن يقال: غير قرآن و لا عادي- كما قلنا-.
[4] أي في الحكاية، فتلك العبارات إن اعتبرت من حيث
كونها حكاية قول المعصوم 7 فهي داخلة، و إن اعتبرت من حيث كونها مؤدّى
اجتهادهم فهي خارجة. انظر: مشرق الشمسين: 22.