responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 87

المطلب الثاني: في السنّة

و هي قول النبيّ 6، أو فعله، أو تقريره، غير قرآن و لا عاديّ‌[1]، و ما يحكي أحدها حديث نبويّ، و قد يحدّ مطلقه‌[2] بكلام يحكي قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره، و ينتقض طرده ببعض عبارات الفقهاء لنقل الحديث‌[3] بالمعنى إلّا بأخذ الحيثيّة[4]، و عكسه بالمسموع من المعصوم غير محكيّ عن مثله‌[5]، و التزام خروجه‌[6] يقتضي عدم سماع أحد منه‌[7] حديثا [أصلا] إلّا ما حكاه عن مثله، فالأولى‌[8] هو قول المعصوم‌[9]، أو حكاية قوله،


[1] هكذا عرّف السنّة بعض الاصوليّين، و اورد عليه انتقاض طرده بالقرآن، و اجيب: بأنّه قول اللّه و النبي 6 قد حكاه، و ليس قولا له، و لا يخفى انتقاض عكسه حينئذ بالحديث القدسي، و ممّا حكاه 6 من كلام الأنبياء 7 مثلا، و بعضهم عرّفها بما صدر عن النبي 6 غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، و يرد على طرده الأقوال و الأفعال، و التقريرات العاديّة كطلب الماء و الغذاء، و القيام و القعود، و التقرير عليها و أمثالها، فينبغي أن يقال: غير قرآن و لا عادي- كما قلنا-.

[2] أي مطلق الحديث.

[3] أي لجواز نقل الحديث.

[4] أي في الحكاية، فتلك العبارات إن اعتبرت من حيث كونها حكاية قول المعصوم 7 فهي داخلة، و إن اعتبرت من حيث كونها مؤدّى اجتهادهم فهي خارجة. انظر: مشرق الشمسين: 22.

[5] أي عن معصوم آخر.

[6] أي ذلك المسموع عن الحدّ.6

[7] أي من المعصوم.(*)

[8] انظر: مشرق الشمسين: 23.

[9] نبيّا كان أو وصيّا.6

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست