responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 77

لنا: لزوم‌[1] خلوّ النوع عمّا هو من حقيقة الجنس، و هو التساوي‌[2]، و قولهم: هو المأذون‌[3] فيه غفلة عن فصله‌[4].

فصل [صحيح العبادات‌]

المتكلّمون‌[5]: صحيح العبادات‌[6] ما وافق الشرع؛ و نقض طرده بالختان، و فيه ما فيه.

و الفقهاء: ما أسقط القضاء[7]، و نقض عكسه بصحيحة العيد[8] إن ابقى على ظاهره‌[9]، و طرده بفاسدته إن اوّل‌[10]. و ثمرة الخلاف في الصلاة بظنّ الطهارة إذا ظهر خلافه.


[1] في« ف، أ، ر، س»:« للزوم» بدل« لنا: لزوم».

[2] بين الفعل و الترك.

[3] و الإذن حاصل فيما عدا الحرام- أعني الواجب و المكروه و المندوب-.

[4] أي فصل المباح، و هو المأذون في تركه. انظر: المستصفى من علم الاصول: 1/ 214.

[5] انظر: الإحكام للآمدي: 1/ 81- 84.

[6] في« أ»: العبادة- خ ل-.

[7] في« أ»: القضاء به.

[8] أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحدّ، إذ لا حدّ لها.

[9] إذ الظاهر من قولنا:« ما أسقط القضاء» أن يكون له قضاء.

[10] بأنّ المراد أنّه يدفع وجوب القضاء، أو بأن يقال: معنى أسقط أي سقط وجوب القضاء، كما يقال: الإضافة المعنويّة شرطها تجريد المضاف عن التعريف، و هذا بظاهره يدلّ على أنّ المضاف معرفة و قد تجرّدت عنه، و ليس شاملا للمضاف إذا كان نكرة، و قد اوّل في موضعه بالتجرّد و الخلوّ عن التعريف، و هذا المعنى عامّ شامل للمضاف نكرة كان أو معرفة و قد جرّدت عنه.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست