نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 77
لنا: لزوم[1]
خلوّ النوع عمّا هو من حقيقة الجنس، و هو التساوي[2]، و قولهم: هو المأذون[3]
فيه غفلة عن فصله[4].
فصل [صحيح
العبادات]
المتكلّمون[5]: صحيح
العبادات[6]
ما وافق الشرع؛ و نقض طرده بالختان، و فيه ما فيه.
و الفقهاء: ما أسقط
القضاء[7]،
و نقض عكسه بصحيحة العيد[8]
إن ابقى على ظاهره[9]،
و طرده بفاسدته إن اوّل[10].
و ثمرة الخلاف في الصلاة بظنّ الطهارة إذا ظهر خلافه.
[8] أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحدّ، إذ لا حدّ
لها.
[9] إذ الظاهر من قولنا:« ما أسقط القضاء» أن يكون له
قضاء.
[10] بأنّ المراد أنّه يدفع وجوب القضاء، أو بأن يقال:
معنى أسقط أي سقط وجوب القضاء، كما يقال: الإضافة المعنويّة شرطها تجريد المضاف عن
التعريف، و هذا بظاهره يدلّ على أنّ المضاف معرفة و قد تجرّدت عنه، و ليس شاملا
للمضاف إذا كان نكرة، و قد اوّل في موضعه بالتجرّد و الخلوّ عن التعريف، و هذا
المعنى عامّ شامل للمضاف نكرة كان أو معرفة و قد جرّدت عنه.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 77