[1] أي يحصل منه غايته و الغرض المقصود منه، كالبيع مثلا
فإنّ غايته انتقال المبيع إلى المشتري و الثمن إلى البائع، فما أفاد ذلك فهو
الصحيح.( 12) و في« أ»: يترتّب.
[2] أي مطلق الصحيح سواء كان في العبادات أو غيرها.( 12)
[4] حيث خصّوا الباطل بغير المشروع من أصله كبيع
الملاقيح، و الفاسد بالمشروع في أصله دون وصفه كالربا.
[5] سواء كان سببا أو شرطا، و المراد بالسبب ما يلزم من
وجوده وجود المسبّب، و من عدمه عدمه، و من الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، و
لا يلزم من وجوده و لا عدمه، فلو أمر السيّد عبده بالكون على السطح، فقطع المسافة
إليه سبب، و نصب السلّم شرط.
[6] انظر: المستصفى من علم الاصول: 1/ 232، الإحكام
للآمدي: 1/ 97.
[8] يتفرّع على وجوب مقدّمة الواجب فروع كثيرة، كغسل جزء
من الرأس في غسل الوجه في الوضوء، و قضاء من فاته إحدى الخمس حاضرا ثلاثا، و
مسافرا اثنتين، و وجوب الغسل مع الوضوء إذا اشتبه الخارج من المني و البول، و وجوب
إحياء العشر الأواخر على من نذر إحياء ليلة القدر، و وجوب تغسيله الكلّ عند اشتباه
المسلمين بالكفّار إن لم يعمل برواية التميّز بكيس الذكر، و وجوب التوجّه إلى
الأربع عند اشتباه القبلة.
و
قد يجعل من فروع هذا الأصل وجوب تتميم المطلق بالمضاف للوضوء مثلا، و فيه كلام.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 78