responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 78

و صحيح العقود و الإيقاعات ما ترتّب‌[1] عليه الأثر الشرعيّ، و لو عرّف مطلقه‌[2] به لجاز.

و الباطل مطلقا[3] ما قابل الصحيح، و يرادفه الفاسد خلافا للحنفيّة[4].

فصل ما يتوقّف‌[5] الواجب عليه مقدورا واجب‌[6]؛

و قيل‌[7]: إن كان شرطا شرعيّا و إلّا فلا[8].


[1] أي يحصل منه غايته و الغرض المقصود منه، كالبيع مثلا فإنّ غايته انتقال المبيع إلى المشتري و الثمن إلى البائع، فما أفاد ذلك فهو الصحيح.( 12) و في« أ»: يترتّب.

[2] أي مطلق الصحيح سواء كان في العبادات أو غيرها.( 12)

[3] أي سواء كان في العبادات أو المعاملات.

[4] حيث خصّوا الباطل بغير المشروع من أصله كبيع الملاقيح، و الفاسد بالمشروع في أصله دون وصفه كالربا.

[5] سواء كان سببا أو شرطا، و المراد بالسبب ما يلزم من وجوده وجود المسبّب، و من عدمه عدمه، و من الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، و لا يلزم من وجوده و لا عدمه، فلو أمر السيّد عبده بالكون على السطح، فقطع المسافة إليه سبب، و نصب السلّم شرط.

[6] انظر: المستصفى من علم الاصول: 1/ 232، الإحكام للآمدي: 1/ 97.

[7] انظر: الإحكام للآمدي: 1/ 97.

[8] يتفرّع على وجوب مقدّمة الواجب فروع كثيرة، كغسل جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء، و قضاء من فاته إحدى الخمس حاضرا ثلاثا، و مسافرا اثنتين، و وجوب الغسل مع الوضوء إذا اشتبه الخارج من المني و البول، و وجوب إحياء العشر الأواخر على من نذر إحياء ليلة القدر، و وجوب تغسيله الكلّ عند اشتباه المسلمين بالكفّار إن لم يعمل برواية التميّز بكيس الذكر، و وجوب التوجّه إلى الأربع عند اشتباه القبلة.

و قد يجعل من فروع هذا الأصل وجوب تتميم المطلق بالمضاف للوضوء مثلا، و فيه كلام.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست