responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 76

في الدعوى‌[1]، و وافقونا في الدليل‌[2]، و استدلّوا بأنّه طاعة[3] و هي فعل المأمور به، و بأنّه أحد الأقسام‌[4]، فإن أرادوا الحقيقة منعنا كلّيّة الكبرى‌[5]، أو الأعمّ لم ينفعهم‌[6].

الثانية [المباح:]

قيل: المباح‌[7] ليس جنسا لما عدا الحرام‌[8] [من الأحكام‌]، كما قد يظنّ.


[1] أي في دعوانا أنّ المندوب غير مأمور به.

[2] أي في الأدلّة على أنّ الأمر حقيقة في الوجوب، فإنّها دالّة على أنّ المندوب غير مأمور به، كقوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌- الأعراف: 12-، و قوله تعالى: أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي‌- طه: 93-، و قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌- النور: 63-.

[3] أي بالإجماع.

[4] أي الندب أحد أقسام الأمر فإنّهم قسّموه إلى إيجاب و ندب، و هذان الدليلان استدلّ بهما الحاجبي على هذا المطلب، ثمّ أورد دليلين من جانب الخصم؛ أحدهما: انّه لو كان مأمورا به لكان تركه معصية لأنّها مخالفة الأمر، و الثاني: قوله 6: لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك. و أجاب عنهما بأنّ المراد أمر الإيجاب فيهما، و العجب منه بعد هذا استدلّ على مختاره من أنّ الأمر حقيقة في الوجوب لا غير بأنّ تارك المأمور به عاص بدليل‌ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي‌ فكأنّه غفل عمّا قدّمه! و العجب من العضدي كيف لم يتنبّه لذلك!؟

و في« ج»: الأقسام الثلاثة.

[5] و هي في الدليل الأوّل قولهم: و كلّ طاعة مأمور بها، و في الدليل الثاني قولهم: و كلّ مقسّم حقيقة في أقسامه.

[6] سيّما في الدليل الثاني، لأنّهم قسّموا الأمر إلى التهديد و الإباحة أيضا و هو فيها مجاز. و في« ف»: أو الأعمّ لا ينفعها.

[7] راجع: الإحكام للآمدي: 1/ 106- 107، البرهان: 1/ 313، نهاية السئول: 1/ 80، تيسير التحرير: 2/ 225، المحصول: 1/ 128.

[8] بل كلّ من الأحكام الخمسة نوع برأسه، و الكلّ مندرج في الجنس الّذي هو الحكم.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست