نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 76
في الدعوى[1]،
و وافقونا في الدليل[2]،
و استدلّوا بأنّه طاعة[3]
و هي فعل المأمور به، و بأنّه أحد الأقسام[4]، فإن أرادوا الحقيقة منعنا
كلّيّة الكبرى[5]،
أو الأعمّ لم ينفعهم[6].
الثانية
[المباح:]
قيل: المباح[7]
ليس جنسا لما عدا الحرام[8]
[من الأحكام]، كما قد يظنّ.
[2] أي في الأدلّة على أنّ الأمر حقيقة في الوجوب،
فإنّها دالّة على أنّ المندوب غير مأمور به، كقوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ
أَمَرْتُكَ- الأعراف: 12-، و قوله تعالى: أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي- طه: 93-، و قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ
أَمْرِهِ- النور: 63-.
[4] أي الندب أحد أقسام الأمر فإنّهم قسّموه إلى إيجاب و
ندب، و هذان الدليلان استدلّ بهما الحاجبي على هذا المطلب، ثمّ أورد دليلين من
جانب الخصم؛ أحدهما: انّه لو كان مأمورا به لكان تركه معصية لأنّها مخالفة الأمر،
و الثاني: قوله 6: لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك.
و أجاب عنهما بأنّ المراد أمر الإيجاب فيهما، و العجب منه بعد هذا استدلّ على
مختاره من أنّ الأمر حقيقة في الوجوب لا غير بأنّ تارك المأمور به عاص بدليل أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي فكأنّه غفل عمّا قدّمه! و العجب من العضدي
كيف لم يتنبّه لذلك!؟
و
في« ج»: الأقسام الثلاثة.
[5] و هي في الدليل الأوّل قولهم: و كلّ طاعة مأمور بها،
و في الدليل الثاني قولهم: و كلّ مقسّم حقيقة في أقسامه.
[6] سيّما في الدليل الثاني، لأنّهم قسّموا الأمر إلى
التهديد و الإباحة أيضا و هو فيها مجاز. و في« ف»: أو الأعمّ لا ينفعها.