نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 75
و بالأخير الوضوء و نحوه، و وجوب الكلّ مسقطا بالبعض[1]، أو واحد معيّن[2]
عند اللّه تعالى ينفي التخيير المجمع عليه، و المحال[3] إيقاعه غير معيّن، و الواجب
أحد الأبدال الصادق على أيّها شاء، أو تحصيل الكلّيّ كالكفّارة فيما يشاء من
جزئيّاته، و الإجماع[4]
على تأثيم الكلّ بترك الكفائيّ فارق.
مسألتان:
[الاولى:] [المندوب]
المندوب[5]
غير مأمور به حقيقة[6]،
وفاقا[7]
للعلّامة[8]
و الكرخيّ و الرازيّ[9]
و الفخريّ.
لنا: إنّ الأمر[10]
للوجوب كما سيجيء[11]،
و الحاجبي و موافقوه خالفونا
[8] الخلاف في هذه المسألة مبنيّ على أنّ لفظة« أ م ر»
هل هي حقيقة في الوجوب أم للقدر المشترك بين الواجب و الندب، و الّذي يأتي في
المنهج الثالث هو انّ صيغة افعل هل هي حقيقة في الوجوب أم لا؟
[9] المستصفى من علم الاصول للغزالي: 1/ 248، و نقل فيه
قول الكرخي و الرازي الجصّاص- راجع: اصول السرخسي: 1/ 14، فواتح الرحموت: 1/ 111،
تيسير التحرير: 2/ 222، الإحكام للآمدي: 1/ 91، شرح العضدي على ابن الحاجب: 1/ 5-.
[10] لا صيغة افعل، أي حقيقة فيه مجاز- أي لفظ« أ م ر»
في غيره-، و بهذا استدلّ العلّامة في التهذيب و الفخري في المحصول.
[11] في الفصل الأوّل من المنهج الثالث، و من جملة تلك
الدلائل قوله 6: لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك عند
كلّ صلاة- المحاسن: 561 ح 946 و 949، الكافي: 3/ 22 ح 1، من لا يحضره الفقيه: 1/
34 ح 123، وسائل الشيعة: 2/ 17 ح 4 و ص 19 ح 3-،-- مع انّ السواك مندوب، و القول
بأنّ التقدير لأمرتهم أمر إيجاب خلاف الظاهر، و لو كان قصده 6
ذلك لقال: أوجبت عليهم.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 75