responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 75

و بالأخير الوضوء و نحوه، و وجوب الكلّ مسقطا بالبعض‌[1]، أو واحد معيّن‌[2] عند اللّه تعالى ينفي التخيير المجمع عليه، و المحال‌[3] إيقاعه غير معيّن، و الواجب أحد الأبدال الصادق على أيّها شاء، أو تحصيل الكلّيّ كالكفّارة فيما يشاء من جزئيّاته، و الإجماع‌[4] على تأثيم الكلّ بترك الكفائيّ فارق.

مسألتان: [الاولى:] [المندوب‌]

المندوب‌[5] غير مأمور به حقيقة[6]، وفاقا[7] للعلّامة[8] و الكرخيّ و الرازيّ‌[9] و الفخريّ.

لنا: إنّ الأمر[10] للوجوب كما سيجي‌ء[11]، و الحاجبي و موافقوه خالفونا


[1] كما يقوله بعض المعتزلة.

[2] كما يقوله بعض آخر منهم.

[3] جواب عن قولهم: غير المعيّن يستحيل وقوعه، و ما هو كذلك لا تكليف به.

[4] جواب عن قول الخصم: هو كالواجب الكفائي، و في الوجوب على الكلّ و السقوط بفعل البعض، إذ لا فارق بينهما، فيجب الكلّ و يسقط بالبعض.

[5] في« ف»: المأمور.

[6] و قيل: إنّه يتفرّع على هذه المسألة ما لو نذر أن يأتي بصلاة مأمور بها، فهل تبرأ ذمّته بالنافلة أم لا؟

[7] الإحكام للآمدي: 1/ 104- 105.

[8] الخلاف في هذه المسألة مبنيّ على أنّ لفظة« أ م ر» هل هي حقيقة في الوجوب أم للقدر المشترك بين الواجب و الندب، و الّذي يأتي في المنهج الثالث هو انّ صيغة افعل هل هي حقيقة في الوجوب أم لا؟

[9] المستصفى من علم الاصول للغزالي: 1/ 248، و نقل فيه قول الكرخي و الرازي الجصّاص- راجع: اصول السرخسي: 1/ 14، فواتح الرحموت: 1/ 111، تيسير التحرير: 2/ 222، الإحكام للآمدي: 1/ 91، شرح العضدي على ابن الحاجب: 1/ 5-.

[10] لا صيغة افعل، أي حقيقة فيه مجاز- أي لفظ« أ م ر» في غيره-، و بهذا استدلّ العلّامة في التهذيب و الفخري في المحصول.

[11] في الفصل الأوّل من المنهج الثالث، و من جملة تلك الدلائل قوله 6: لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة- المحاسن: 561 ح 946 و 949، الكافي: 3/ 22 ح 1، من لا يحضره الفقيه: 1/ 34 ح 123، وسائل الشيعة: 2/ 17 ح 4 و ص 19 ح 3-،-- مع انّ السواك مندوب، و القول بأنّ التقدير لأمرتهم أمر إيجاب خلاف الظاهر، و لو كان قصده 6 ذلك لقال: أوجبت عليهم.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست