نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 74
شرعيّا[1]،
و وجوبه على البعض[2]
كبعض الشافعيّة ينفيه الإجماع على تأثيم الكلّ بتركه، و تأثيم غير المعيّن لا يعقل
بخلاف التأثيم بغيره[3]،
و يراد بآية النفر[4]-
و اللّه أعلم- سقوط[5]
الوجوب به عن الكلّ.
ما عيّن له
الشارع بدلا من غير نوعه اختيارا؛ فخرج بالتعيين احتراق الميّت[7]، و بالثاني[8] صوم المسافر[9] و الموسّع و الكفائيّ،
[1] فلو أخبرنا واحد بوقوع الصلاة على الميّت لم يسقط
عنّا، لعدم حصول الظنّ الشرعي، بل لا بدّ من العدلين أو الشياع أو الخبر المحفوف
بالقرائن و نحوه، أمّا لو صلّى عليه واحد بحضورنا فهل يسقط بذلك عنّا مطلقا أو
بشرط عدالته يحصل الظنّ بإيقاعه أفعال الصلاة اشكال، و قس عليه ما فوق الواحد دون
الشياع.
[2] انظر: كفاية الاصول: 143، نهاية الاصول للبروجردي:
228- 231.
[4] المراد قوله تعالى في سورة التوبة: 122: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ فإنّ تنكير الطائفة يدلّ على وجوب النفر على
بعض منهم.
[5] هذا جواب عن احتجاج بعض الشافعيّة على الوجوب على
بعض لا على الكلّ.
[6] يرد على عكسه التخيير في الأربع لوحدة النوع، فإن
جعلنا التغاير في القصر و الإتمام تغايرا نوعيّا انتقض طرده بصوم المسافر، إذ
مغايرة الأداء القضاء لا تقصر عن مغايرة القصر الإتمام، و في هذا التعريف كلام
يطلب من حواشينا على الشرح العضدي. انظر: معالم الدين و ملاذ المجتهدين: 200،
الإحكام للآمدي: 1/ 88، كفاية الاصول: 140- 143.
[7] فإنّه و إن كان مسقطا لتغسيله، و قائما مقامه في
براءة الذمّة من الإتيان به إلّا انّه ليس معيّنا من الشارع، و هو وارد على من
عرّف المخيّر بما يسقط الواجب بفعله اندفع الاحتراق و بقي القضاء، فتدبّر.
[8] و هو قولنا: اختيارا، فإنّ التيمّم الّذي هو بدل عن
الوضوء لا يجوز مع الاختيار.
[9] فإنّ بدلا معيّنا كما قال اللّه تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ- سورة البقرة: 184- لكنّ بدله من نوعه.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 74