responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 74

شرعيّا[1]، و وجوبه على البعض‌[2] كبعض الشافعيّة ينفيه الإجماع على تأثيم الكلّ بتركه، و تأثيم غير المعيّن لا يعقل بخلاف التأثيم بغيره‌[3]، و يراد بآية النفر[4]- و اللّه أعلم- سقوط[5] الوجوب به عن الكلّ.

فصل الواجب‌[6] المخيّر:

ما عيّن له الشارع بدلا من غير نوعه اختيارا؛ فخرج بالتعيين احتراق الميّت‌[7]، و بالثاني‌[8] صوم المسافر[9] و الموسّع و الكفائيّ،


[1] فلو أخبرنا واحد بوقوع الصلاة على الميّت لم يسقط عنّا، لعدم حصول الظنّ الشرعي، بل لا بدّ من العدلين أو الشياع أو الخبر المحفوف بالقرائن و نحوه، أمّا لو صلّى عليه واحد بحضورنا فهل يسقط بذلك عنّا مطلقا أو بشرط عدالته يحصل الظنّ بإيقاعه أفعال الصلاة اشكال، و قس عليه ما فوق الواحد دون الشياع.

[2] انظر: كفاية الاصول: 143، نهاية الاصول للبروجردي: 228- 231.

[3] أي غير المعيّن.

[4] المراد قوله تعالى في سورة التوبة: 122: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‌ فإنّ تنكير الطائفة يدلّ على وجوب النفر على بعض منهم.

[5] هذا جواب عن احتجاج بعض الشافعيّة على الوجوب على بعض لا على الكلّ.

[6] يرد على عكسه التخيير في الأربع لوحدة النوع، فإن جعلنا التغاير في القصر و الإتمام تغايرا نوعيّا انتقض طرده بصوم المسافر، إذ مغايرة الأداء القضاء لا تقصر عن مغايرة القصر الإتمام، و في هذا التعريف كلام يطلب من حواشينا على الشرح العضدي. انظر: معالم الدين و ملاذ المجتهدين: 200، الإحكام للآمدي: 1/ 88، كفاية الاصول: 140- 143.

[7] فإنّه و إن كان مسقطا لتغسيله، و قائما مقامه في براءة الذمّة من الإتيان به إلّا انّه ليس معيّنا من الشارع، و هو وارد على من عرّف المخيّر بما يسقط الواجب بفعله اندفع الاحتراق و بقي القضاء، فتدبّر.

[8] و هو قولنا: اختيارا، فإنّ التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء لا يجوز مع الاختيار.

[9] فإنّ بدلا معيّنا كما قال اللّه تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ- سورة البقرة: 184- لكنّ بدله من نوعه.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست