responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 73

لا ينافي بدليّته في وقت‌[1].

فصل [ظانّ الموت و ظانّ السلامة[2]]

ظانّ الموت‌[3] في جزء من الوقت‌[4] يعصي بتركه قبله إن مات، و إن بقيا[5] ففي العصيان‌[6] نظر؛ و هو أداء[7]، و القاضي قضاء، و ما وقته العمر كذلك، و ظانّ السلامة إن مات فجأة فغير عاص فيهما[8] و فرق الحاجبيّ تحكّم.

فصل الواجب الكفائيّ:

ما يسقط[9] عن الكلّ بفعل البعض قطعا، أو ظنّا


[1] و هو وقت ترك الواجب، إذ يجوز أن يكون الشي‌ء واجبا في نفسه، و مع هذا يصير بدلا عن واجب آخر في بعض الأوقات، كمن نذر الاعتكاف فدخل شهر رمضان فينوب صوم الواجب أصالة عن صوم الاعتكاف، كما قاله بعضهم.

[2] في« ف، أ، ر، س»: تتمّة.

[3] يعني إذا غلب على ظنّ المكلّف في الواجب الموسّع أنّه لو أخّره عن أوّل وقته و لم يفعله فيه فات فعله في وقته أجمع عصى بالتأخير لأنّه متعبّد بظنّه، و مقتضاه تعيّن أوّل الوقت للإتيان به، فلو أخّره و عاش إلى وسط الوقت و أخّره و أتى به فيه هل يكون أداء أو قضاء؟

قال المصنّف: يكون أداء، و قال القاضي: يكون قضاء.( 12)

[4] أي وقت الواجب الموسّع.

[5] في« ف، ر، ج»: بقي. و المراد الوقت و الظانّ معا.( م)

[6] و الأصحّ العصيان، كما هو مختار العلّامة في النهاية، و من هذا القبيل من جامع امرأة بظنّ أنّها أجنبيّة فظهرت أنّها زوجته، أو قتل رجلا بظنّ أنّه بري‌ء فظهر أنّه قاتل أبيه.

[7] أي الفعل حال بقائهما، أو لدخوله في حدّه.

[8] أي فيما وقته العمر و غيره، و السيّد المرتضى و الشيخ يجعلانه عاصيا إن ترك العزم على الفعل، و إلّا فلا، و هو الحقّ.

[9] في هذا التعريف إشعار بأنّ وجوبه على الكلّ لا على البعض.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست