ظانّ الموت[3] في جزء من
الوقت[4]
يعصي بتركه قبله إن مات، و إن بقيا[5]
ففي العصيان[6]
نظر؛ و هو أداء[7]،
و القاضي قضاء، و ما وقته العمر كذلك، و ظانّ السلامة إن مات فجأة فغير عاص فيهما[8]
و فرق الحاجبيّ تحكّم.
[1] و هو وقت ترك الواجب، إذ يجوز أن يكون الشيء واجبا
في نفسه، و مع هذا يصير بدلا عن واجب آخر في بعض الأوقات، كمن نذر الاعتكاف فدخل
شهر رمضان فينوب صوم الواجب أصالة عن صوم الاعتكاف، كما قاله بعضهم.
[3] يعني إذا غلب على ظنّ المكلّف في الواجب الموسّع
أنّه لو أخّره عن أوّل وقته و لم يفعله فيه فات فعله في وقته أجمع عصى بالتأخير
لأنّه متعبّد بظنّه، و مقتضاه تعيّن أوّل الوقت للإتيان به، فلو أخّره و عاش إلى
وسط الوقت و أخّره و أتى به فيه هل يكون أداء أو قضاء؟
قال
المصنّف: يكون أداء، و قال القاضي: يكون قضاء.( 12)
[5] في« ف، ر، ج»: بقي. و المراد الوقت و الظانّ معا.(
م)
[6] و الأصحّ العصيان، كما هو مختار العلّامة في
النهاية، و من هذا القبيل من جامع امرأة بظنّ أنّها أجنبيّة فظهرت أنّها زوجته، أو
قتل رجلا بظنّ أنّه بريء فظهر أنّه قاتل أبيه.