responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 72

لنا: خلوّ تركه عن بدل في الفجأة[1] و لا إثم، فيخرج عن الوجوب، و لزوم تساويه قبل الوقت‌[2] و فيه؛ و أوردوا[3] اقتضاء البدليّة السقوط رأسا، و خلوّ الأمر عنها[4] فتنتفي‌[5]، و القطع‌[6] بامتثال المصلّي لا من جهتها.

و الجواب: انّها عن فعله في كلّ جزء قبل الضيق لا مطلقا[7]، و خلوّه عنها لا يمنع ثبوتها لدليل، و البدل هنا تابع مسبّب عن ترك مبدّله الواجب أصالة، كتحصيل الظنّ بوقوع الكفائيّ‌[8] عند تركه‌[9].

و لا مشاحّة في إطلاق البدل على مثله، و كون العزم‌[10] من أحكام الإيمان‌


[1] كما إذا مات فجأة في أثناء الوقت و لم يصلّ.

[2] فإنّه قبل الوقت جائز الترك لا إلى بدل، و إذا لم يجب العزم فهو في الوقت كما إذا كان قبله.

[3] هذه أدلّة ثلاثة على بطلان التخيير.(*)

[4] أي عن البدليّة، فإنّ الشارع إنّما أمر بصلاة الظهر مثلا و لم يأمر بالعزم المذكور.

[5] أي البدليّة.

[6] أي نقطع بأنّ من أتى بالظهر مثلا في أثناء الوقت فهو ممتثل للأمر، لا من حيث إنّ الظهر بدل عن العزم عليها أو مبدل.

[7] فما دام في الوقت موسعا و العزم على الإتيان بالصلاة في الجزء اللاحق بدل عن الإتيان بها في سابقه، و إذا لم يبق منه إلّا مقدار أدائها تضيّقت و زال التخيير.

[8] فالشارع كأنّه قال: أوجبت عليك الصلاة فيما بين الدلوك و الغروب وجوبا موسعا إلى وقت الضيق، فإن تركها قبله في أيّ جزء فقد أوجبت عليك العزم كالتخيير بين خصال الكفّارة، بل الواجب ابتداء هو الصلاة، لكن إن تركها المكلّف وجب بسبب تركها الذمّ المذكور.

[9] فالصلاة على الميّت واجب أصالة، لكن إن تركها لم يخرج من عهدة التكليف إلّا إذا حصل له الظنّ بقيام الغير بها، و ليس هنا تخيير ابتدائي بين الصلاة و تحصيل الظنّ المذكور، بل وجوب تحصيله مسبّب عن تركها.

[10] هذا جواب عن قولهم: هو من أحكام الإيمان، لا بدل له. و قال العلّامة في المختلف: 1/ 45 بعد ذكر ما ذهب إليه المرتضى: الحقّ عندي، إنّ وجوب الفعل الموسّع لا يستلزم وجوب العزم، و إنّما وجوب العزم مستفاد من أحكام الإيمان لا من وجوب الموسّع. انتهى كلامه، و لا يخفى ما فيه، فإنّ السيّد لم يقل بأنّ وجوب العزم مستفاد من وجوب الموسّع،-- و إنّما استفاد وجوب العزم من لزوم خروج الواجب عن كونه واجبا.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست