نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 69
فصل الواجب:
ما يستحقّ
تاركه لا إلى بدل ذمّا، و لا نقض بأخيرتي الأربع[1] في الأربع[2] لاعتبارها في الاوليين إذا
تركتا[3]،
و قس عليه[4]
الزائد على إحدى الثلاث في المسح و التسبيح[5]، و يرادفه الفرض[6]؛
فإن فعل في وقته المقدّر أوّلا فأداء[7]،
و ثانيا لتدارك نقص فإعادة، أو بعده بأمر جديد فقضاء، أو قبله بإذن فتقديم، و كذا
المستحبّ[8]،
و قد علم بذلك حدودها، و لا نقض بأداء مدرك الواحدة، و إعادة المنفرد في جماعة[9]،
و قضاء مفسد الحجّ للوقتيّة بالنصّ و النقض به[10]، و التضييق بالإفساد[11].
[2] أي في البقاع الأربع المشهورة، إذ يجوز تركها فيها،
و لا بدل لها في الظاهر.
[3] أي لأنّ البداية معتبرة في الركعتين الاوليين إذا
تركت الأخيرتان، بمعنى أنّهما ينويان عنهما في حصول براءة الذمّة من الصلاة، فلم
يكن تركهما لا إلى بدل فلا ينتقض عكس الحدّ بهما.
[4] أي قس على ترك الأخيرتين في الأربع ترك الزائد على
إحدى الثلاث.
[5] أي التسبيح في الأخيرتين و في الركوع و السجود.( 12)
[6] خلافا للحنفيّة حيث خصّوا الفرض بما ثبت بدليل قطعي،
و الواجب بما ثبت بظنّي.
[7] متعلّق بقوله:« فعل» فخرجت الإعادة لأنّها قسيمة
للأداء، كما عليه الأكثر لا قسم منه كما ظنّه العضدي.
[8] كصلاة الليل و غسل الجمعة، فإنّ لكلّ منهما أوقات
ثلاثة: أداء و تقديما و قضاء، كما هو مذكور في كتب الفروع.
[9] أي لا ينتقض حدّ الإعادة عكسا بإعادة المنفرد جماعة.
[10] أي بالنصّ، فقد روينا أنّ صلاة الجماعة تفضل على
صلاة الفرد بأربع و عشرين درجة، رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق 7- ثواب الأعمال: 59 ح 1، تهذيب الأحكام:
3/
25 ح 85، وسائل الشيعة: 8/ 285 ح 1-. و روى العامّة عن أبي سعيد الخدري، قال:
قال
رسول اللّه 6: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع و عشرين
درجة. رواه في صحيح مسلم: 1/ 450 ح 249 عن ابن عمر.
[11] فلمّا وجب عليه إتمام الحجّ من دون تأخير انقلب
سعته إلى الضيق، فصار المأتيّ به في-- القابل قضاء، هذا إن لم نقل بأنّ إطلاق
القضاء عليه مجاز.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 69