responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 69

فصل الواجب:

ما يستحقّ تاركه لا إلى بدل ذمّا، و لا نقض بأخيرتي الأربع‌[1] في الأربع‌[2] لاعتبارها في الاوليين إذا تركتا[3]، و قس عليه‌[4] الزائد على إحدى الثلاث في المسح و التسبيح‌[5]، و يرادفه الفرض‌[6]؛ فإن فعل في وقته المقدّر أوّلا فأداء[7]، و ثانيا لتدارك نقص فإعادة، أو بعده بأمر جديد فقضاء، أو قبله بإذن فتقديم، و كذا المستحبّ‌[8]، و قد علم بذلك حدودها، و لا نقض بأداء مدرك الواحدة، و إعادة المنفرد في جماعة[9]، و قضاء مفسد الحجّ للوقتيّة بالنصّ و النقض به‌[10]، و التضييق بالإفساد[11].


[1] أي الركعات الأربع.

[2] أي في البقاع الأربع المشهورة، إذ يجوز تركها فيها، و لا بدل لها في الظاهر.

[3] أي لأنّ البداية معتبرة في الركعتين الاوليين إذا تركت الأخيرتان، بمعنى أنّهما ينويان عنهما في حصول براءة الذمّة من الصلاة، فلم يكن تركهما لا إلى بدل فلا ينتقض عكس الحدّ بهما.

[4] أي قس على ترك الأخيرتين في الأربع ترك الزائد على إحدى الثلاث.

[5] أي التسبيح في الأخيرتين و في الركوع و السجود.( 12)

[6] خلافا للحنفيّة حيث خصّوا الفرض بما ثبت بدليل قطعي، و الواجب بما ثبت بظنّي.

[7] متعلّق بقوله:« فعل» فخرجت الإعادة لأنّها قسيمة للأداء، كما عليه الأكثر لا قسم منه كما ظنّه العضدي.

[8] كصلاة الليل و غسل الجمعة، فإنّ لكلّ منهما أوقات ثلاثة: أداء و تقديما و قضاء، كما هو مذكور في كتب الفروع.

[9] أي لا ينتقض حدّ الإعادة عكسا بإعادة المنفرد جماعة.

[10] أي بالنصّ، فقد روينا أنّ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع و عشرين درجة، رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن الصادق 7- ثواب الأعمال: 59 ح 1، تهذيب الأحكام:

3/ 25 ح 85، وسائل الشيعة: 8/ 285 ح 1-. و روى العامّة عن أبي سعيد الخدري، قال:

قال رسول اللّه 6: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع و عشرين درجة. رواه في صحيح مسلم: 1/ 450 ح 249 عن ابن عمر.

[11] فلمّا وجب عليه إتمام الحجّ من دون تأخير انقلب سعته إلى الضيق، فصار المأتيّ به في-- القابل قضاء، هذا إن لم نقل بأنّ إطلاق القضاء عليه مجاز.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست