responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 70

فصل الموسّع‌[1]:

ما فضل وقته عنه‌[2]، و المضيّق ما ساواه أو نقص عنه، ك «قدر الركعة بعد غسل الحيض» و «الكلّ وقت للأوّل‌[3] لا أوّله‌[4]» و «بعده قضاء» كبعض الشافعيّة[5]، و «لا آخره‌[6] و قبله نفل‌[7]» كبعض الحنفيّة[8]، و «لا هو مراعى‌[9]» كالكرخيّ‌[10]، بل‌[11] الواجب أحد الأشخاص المتماثلة


[1] انظر: الغنية لابن زهرة: 466، الوافية للفاضل التوني: 223، نهاية الاصول للبروجردي:

234.

[2] أي عن الواجب.( شرح)

[3] أي الموسّع.

[4] أي لا أوّله فقط.( شرح)

[5] فإنّهم زعموا أنّ وقته أوّله، و بعده يصير قضاء( شرح). انظر: الامّ: 1/ 70، المجموع:

3/ 66، الخلاف للطوسي: 1/ 271.

[6] أي لا آخره فقط.( شرح)

[7] لكنّه مسقط للفرض.

[8] انظر: الشرح الكبير: 1/ 464، المجموع: 3/ 47، فتح العزيز: 3/ 41، المغني: 1/ 415.

[9] بمعنى أنّه راعى في الفعل بقاء فاعله على صفة التكليف و عدمه، فإن بقي علم أنّ ما فعله كان نفلا و إلّا علم أنّه واجب.

[10] اختلف في نقل مذهب الكرخي على وجوه ثلاثة:

فقيل: إنّ مذهبه انّ الصلاة الواقعة في أوّل الوقت موقوفة، فإن أدرك المصلّي آخره و هو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا، و إن لم يبق عليها كان نفلا. و قيل: بل مذهبه انّه إن أدرك آخر الوقت و هو مكلّف كان ما فعله نفلا مسقطا للفرض و إلّا كان فرضا. و قيل: بل مذهبه انّ الصلاة يعلم وجوبها بأحد شيئين: إمّا أن تفعل، أو بأن يضيّق وقتها.

و هذه الاختلافات أوردها العلّامة ; في النهاية، و اقتصر الفخري و الحاجبي على الأوّل.

و قولنا:« مراعى» يمكن تنزيله على كلّ من الوجوه الثلاثة.

[11] في« أ»: و.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست