ما فضل وقته
عنه[2]،
و المضيّق ما ساواه أو نقص عنه، ك «قدر الركعة بعد غسل الحيض» و «الكلّ وقت
للأوّل[3]
لا أوّله[4]»
و «بعده قضاء» كبعض الشافعيّة[5]،
و «لا آخره[6]
و قبله نفل[7]»
كبعض الحنفيّة[8]،
و «لا هو مراعى[9]»
كالكرخيّ[10]،
بل[11]
الواجب أحد الأشخاص المتماثلة
فقيل:
إنّ مذهبه انّ الصلاة الواقعة في أوّل الوقت موقوفة، فإن أدرك المصلّي آخره و هو
على صفة التكليف كان ما فعله واجبا، و إن لم يبق عليها كان نفلا. و قيل: بل مذهبه
انّه إن أدرك آخر الوقت و هو مكلّف كان ما فعله نفلا مسقطا للفرض و إلّا كان فرضا.
و قيل: بل مذهبه انّ الصلاة يعلم وجوبها بأحد شيئين: إمّا أن تفعل، أو بأن يضيّق
وقتها.
و
هذه الاختلافات أوردها العلّامة ; في النهاية، و اقتصر الفخري و الحاجبي
على الأوّل.
و
قولنا:« مراعى» يمكن تنزيله على كلّ من الوجوه الثلاثة.