نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 68
العقاب[1]
على شكر النعمة، بل على كفرانها، و القياس على اللقمة باطل[2] لحقارتها بالنسبة إليهما معا
فتطرّق الاستهزاء. أمّا نعمه سبحانه فهي و إن حقرت عنده تعالى لكنّها عظيمة عندنا،
فترك شكرها كفران، فبطل كلام الحاجبيّ[3].
الثانية: الأشياء الغير
الضروريّة[4]
ممّا لا يدرك العقل قبحها كشمّ الورد قبل الشرع[5] غير محرّمة عقلا[6]،
إذ هي منافع بلا مفسدة[7]،
و الإذن في التصرّف معلوم عقلا كالاستظلال بجدار الغير، و للعلم باستحقاق من اقتصر
من التنفّس[8]
على أقلّ ما تحصل به الحياة ذمّا.
[1] جواب عن قولهم في أداء الشكر خوف العقاب، لأنّه
تصرّف في ملك الغير عن نفس الشاكر، لأنّه ملك اللّه تعالى، و لم يرخّص جلّ شأنه في
هذا التصرّف.
[2] جواب عن قولهم: إنّ شكر نعمة اللّه تعالى من قبيل
الاستهزاء كفقير حضر مائدة سلطان عظيم الشأن فتصدّق عليه بلقمة، فشرع ذلك الفقير
بالثناء على ذلك السلطان و السجود له، و إشاعة مدحه في المجامع لأجل إنعامه بتلك
اللقمة، و لا شكّ أنّ ذلك يعدّ استهزاء بذلك الملك، و انّ ذلك الفقير يستحقّ
العقاب على ذلك الفعل.
[3] من انّ نعم اللّه تعالى كاللقمة في الحقارة.( 12)
[4] أي الّتي لا يضطرّ إليها المكلّف في معاشه، كتناول
الفاكهة، و استعمال الطيب، و ما شابههما، و أمّا الضروريّة و هي الّتي يضطرّ إليها
المكلّف في معاشه بحيث لا يمكن حياته بدونه، كالتنفّس في الهواء، و تناول الماء
عند العطش العظيم، و أمثال ذلك، و الثاني يجب القطع بعدم تحريمه، و الأوّل فيه
الكلام المذكور.( 12)
[5] أمّا بعد ورود الشرع فكلّما فيه نفع و لم يقم على
الحرمة دليل فلا ريب في إباحته لقوله تعالى:
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً- سورة البقرة: 29-.
[6] هذا مذهب جماعة من الإماميّة؛ كالسيّد المرتضى رضي
اللّه عنه، و ذهب بعضهم- كالشيخ المفيد- إلى التوقّف، و بعضهم إلى التحريم،
فأصحابنا الإماميّة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، كما صرّح به شيخ الطائفة في
العدّة، أمّا بعد وروده فكلّما فيه نفع و لم يقم على تحريمه دليل فلا ريب في إباحته
لقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً.
[7] و لا ضرر على المالك فيه، فوجب القطع بكونه حسنا.(
العميدي)