responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 65

كما في القدرة و المقدور.

تتمّة: لو نقض طرد الحدّ بعد تحييثه‌[1] بأخيرتي الزلزال‌[2] لكان أظهر لصراحة الوعد و الوعيد، و إرادة المكلّفين بذلك الخطاب، إن أصلحت الطرد أفسدت العكس‌[3] بالإباحة، كزيادة الاقتضاء و التخيير[4] إن حكم بحكميّة الوضعيّ‌[5] فيضاف، أو الوضع، و من أرجعه إليهما[6] أسقطه، و لم يخصّ الأوّل بالصريح، بل عمّم بما يشمل الضمنيّ‌[7] فيرد عليه النقض بكثير من الآيات‌[8]، كما يرد على‌


[1] في« ف، ج»: الحيثيّة.

[2] أي بالآيتين الأخيرتين من سورة الزلزال: 7- 8-، و هما قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‌.

[3] أي تخرج الآيتان، و إنّما عبّر بلفظة ان لأنّه يمكن أن يقال: إنّ فيهما تكليفا لعمل الخير و اجتناب الشرّ فلم تخرجانه قوله بالإباحة، و لا تكليف بخطابها.

[4] أي كما انّ زيادة الاقتضاء و التخيير في التعريف يفسده بعكسه بخروج الحكم الوضعي فيحتاج إلى قولنا أو الوضع، و إنّما قال: ان لأنّ مذهب الاصوليّين إنّما هو من باب الوضع ليس أحكاما، بل علامات، كما مرّ في المبادئ الأحكاميّة.

[5] حكم الوضعي مثل كون الشي‌ء سببا و شرطا و مانعا كما يقول: الدلوك سبب للصلاة، و الطهارة شرط لها، و النجاسة مانعة منها، فإنّ الحكم المذكور غير متناول لها و يصادق عليها مع كونها أحكاما شرعيّة.( 12)

[6] أي ارجع الوضع إلى الاقتضاء و التخيير، إذ معنى جعل الدلوك دليلا على وجوب الصلاة اقتضاء فعلها عنده، و معنى جعل طهارة المبيع شرطا لصحّة بيعه جواز الانتفاع به عندها.

[7] أي أعمّ من أن يكون الاقتضاء صريحا أو ضمنا، ففي الحكم الوضعي مثل: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‌- سورة الإسراء: 78- و إن لم يكن اقتضاء صريحا، لكنّ الاقتضاء ضمنا.( 5)

[8] أي الّتي فيها اقتضاء ضمني و ليس بخطاب.(*)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست