نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 65
كما في القدرة و المقدور.
تتمّة: لو نقض طرد
الحدّ بعد تحييثه[1]
بأخيرتي الزلزال[2]
لكان أظهر لصراحة الوعد و الوعيد، و إرادة المكلّفين بذلك الخطاب، إن أصلحت الطرد
أفسدت العكس[3]
بالإباحة، كزيادة الاقتضاء و التخيير[4]
إن حكم بحكميّة الوضعيّ[5]
فيضاف، أو الوضع، و من أرجعه إليهما[6]
أسقطه، و لم يخصّ الأوّل بالصريح، بل عمّم بما يشمل الضمنيّ[7] فيرد عليه النقض بكثير من
الآيات[8]،
كما يرد على
[2] أي بالآيتين الأخيرتين من سورة الزلزال: 7- 8-، و
هما قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً
يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
[3] أي تخرج الآيتان، و إنّما عبّر بلفظة ان لأنّه يمكن
أن يقال: إنّ فيهما تكليفا لعمل الخير و اجتناب الشرّ فلم تخرجانه قوله بالإباحة،
و لا تكليف بخطابها.
[4] أي كما انّ زيادة الاقتضاء و التخيير في التعريف
يفسده بعكسه بخروج الحكم الوضعي فيحتاج إلى قولنا أو الوضع، و إنّما قال: ان لأنّ
مذهب الاصوليّين إنّما هو من باب الوضع ليس أحكاما، بل علامات، كما مرّ في المبادئ
الأحكاميّة.
[5] حكم الوضعي مثل كون الشيء سببا و شرطا و مانعا كما
يقول: الدلوك سبب للصلاة، و الطهارة شرط لها، و النجاسة مانعة منها، فإنّ الحكم
المذكور غير متناول لها و يصادق عليها مع كونها أحكاما شرعيّة.( 12)
[6] أي ارجع الوضع إلى الاقتضاء و التخيير، إذ معنى جعل
الدلوك دليلا على وجوب الصلاة اقتضاء فعلها عنده، و معنى جعل طهارة المبيع شرطا
لصحّة بيعه جواز الانتفاع به عندها.
[7] أي أعمّ من أن يكون الاقتضاء صريحا أو ضمنا، ففي
الحكم الوضعي مثل: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ- سورة الإسراء: 78- و إن لم يكن اقتضاء
صريحا، لكنّ الاقتضاء ضمنا.( 5)