responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 66

المخصّص‌[1] النقض بآية: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً[2] لصراحتها في التحريم‌[3]، و الحقّ إدراجها في الحكم‌[4]، و الإجماع على خلافه لم يثبت.

فصل [تقسيم الفعل‌]

استحقاق المدح على العدل و الإحسان‌[5]، و الذمّ على الظلم و العدوان، ضروريّ‌[6] يشهد به الوجدان، و يحكم به نفاة الأديان، و من قصر الحسن و القبح على صفة الكمال و موافقة الغرض‌[7] و نقيضيهما و أنكرهما في المذكورات بالمعنى المتنازع‌[8] فقد كابر مقتضى عقله، و التخالف‌[9] ينفي ذاتيّتهما[10]،


[1] أي من كان يقول في التعريف اقتضاء صريحا أي خصّص الاقتضاء على الصريح و لا يبقى على عمومه.( 12)

[2] سورة النساء: 93.

[3] مجمع البيان: 3/ 159- 162.

[4] لدلالتها على الطلب و إن لم تكن موضوعة له.

[5] الحسن و القبح بهذا المعنى هو المتنازع فيه بيننا و بين الأشاعرة، و المعنيان الأخيران فلا خلاف لهم في عقليّتهما، و متى ثبت الحسن و القبح في هذه الصورة الجزئيّة- أعني العدل و الظلم بالمعنى المتنازع- لزمهم الاعتراف ببطلان مذهبهم، إذ نحن و هم متّفقون على عدم التبعيض.

[6] أي من غير نظر إلى ورود الشرع.

[7] ليس المراد غرض الفاعل وحده، بل غرضه و غرض غيره، كما في المواقف و غيره، و كلام العضدي في الشرح يخالف كلامه في المواقف حيث خصّه بغرض الفاعل اتّباعا لما يعطيه كلام الحاجبي.

[8] في« أ»: المتنازع فيه.

[9] أي في الفعل الواحد بأن يكون حسنا تارة و قبيحا اخرى.

[10] أي ينفي كون الحسن و القبح ذاتيّين للفعل، سواء استند إلى نفس الذات أو إلى صفة لازمة لها.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست