نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 66
المخصّص[1]
النقض بآية: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً[2] لصراحتها في التحريم[3]،
و الحقّ إدراجها في الحكم[4]،
و الإجماع على خلافه لم يثبت.
فصل [تقسيم
الفعل]
استحقاق المدح
على العدل و الإحسان[5]،
و الذمّ على الظلم و العدوان، ضروريّ[6] يشهد به الوجدان، و يحكم به
نفاة الأديان، و من قصر الحسن و القبح على صفة الكمال و موافقة الغرض[7]
و نقيضيهما و أنكرهما في المذكورات بالمعنى المتنازع[8] فقد كابر مقتضى عقله، و
التخالف[9]
ينفي ذاتيّتهما[10]،
[1] أي من كان يقول في التعريف اقتضاء صريحا أي خصّص
الاقتضاء على الصريح و لا يبقى على عمومه.( 12)
[5] الحسن و القبح بهذا المعنى هو المتنازع فيه بيننا و
بين الأشاعرة، و المعنيان الأخيران فلا خلاف لهم في عقليّتهما، و متى ثبت الحسن و
القبح في هذه الصورة الجزئيّة- أعني العدل و الظلم بالمعنى المتنازع- لزمهم
الاعتراف ببطلان مذهبهم، إذ نحن و هم متّفقون على عدم التبعيض.
[7] ليس المراد غرض الفاعل وحده، بل غرضه و غرض غيره،
كما في المواقف و غيره، و كلام العضدي في الشرح يخالف كلامه في المواقف حيث خصّه
بغرض الفاعل اتّباعا لما يعطيه كلام الحاجبي.