responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 62

المطلب الثالث: في المبادئ الأحكاميّة

الحكم الشرعيّ: طلب الشارع من المكلّف الفعل‌[1]، أو تركه‌[2] مع استحقاق الذمّ‌[3] بمخالفته‌[4] و بدونه‌[5]، أو تسويته بينهما لوصف مقتض لذلك‌[6]، فعلمت الأحكام الخمسة[7] بحدودها، و الوضعيّ‌[8] ليس حكما[9]، بل مستلزم له‌[10]؛ و لا مانع من طلب الترك، و أثر القدرة الاستمرار عليه‌[11]، و الطلب في التمرينيّ راجع إلى الوليّ‌[12]، و مكروه العبادة[13]


[1] في الواجب.(*)

[2] في الحرام.(*)

[3] إشارة إلى الوجوب و الحرمة.(*)

[4] هذا الضمير إمّا راجع إلى المكلّف، أو إلى الشارع، أو إلى الطلب.

[5] عطف على طلب الشارع إشارة إلى الإباحة.

[6] ليس هذا القيد للإخراج و الإدراج.

[7] أي: الواجب و الحرام و الندب و المكروه و المباح.( 12)

[8] أي الخطاب الوضعي مثيل علامة دلوك الشمس لأجل وجوب الصلاة.(*)

[9] كما عليه جماعة من الاصوليّين.

[10] أي للحكم الشرعي.(*)

[11] أي على التردّد، و الاستمرار ممكن، فإن شاء أبقاه مستمرّا، و إن شاء قطعه، فالترك مقدور لا باعتبار نفسه، بل باعتبار وصف و هو الاستمرار، و يكون مطلوبا بهذا الاعتبار.( شرح)

[12] فإنّه هو المأمور بتمرين الطفل فلا ينتقض طرد الحدّ به.

[13] أي بإرجاع كراهة العبادة إلى وصف خارج عن العبادة كما في الصلاة في الحمّام فإنّ الكراهة فيها إنّما هي باعتبار الوصف الخارج عنها و هو كونها في الحمّام من حيث وقوعها فيه. فالصلاة في الحمّام و إن كانت من حيث نفسها واجبة لكنّها من حيث وقوعها في الحمّام مكروهة، بمعنى أنّ الصلاة على هذا الوصف الخارج أقلّ ثوابا، و كذا القول في صوم المسافر.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست