نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 62
المطلب الثالث: في المبادئ الأحكاميّة
الحكم
الشرعيّ: طلب الشارع من المكلّف الفعل[1]، أو تركه[2] مع استحقاق الذمّ[3]
بمخالفته[4]
و بدونه[5]،
أو تسويته بينهما لوصف مقتض لذلك[6]،
فعلمت الأحكام الخمسة[7]
بحدودها، و الوضعيّ[8]
ليس حكما[9]،
بل مستلزم له[10]؛
و لا مانع من طلب الترك، و أثر القدرة الاستمرار عليه[11]، و الطلب في التمرينيّ راجع
إلى الوليّ[12]،
و مكروه العبادة[13]
[11] أي على التردّد، و الاستمرار ممكن، فإن شاء أبقاه
مستمرّا، و إن شاء قطعه، فالترك مقدور لا باعتبار نفسه، بل باعتبار وصف و هو
الاستمرار، و يكون مطلوبا بهذا الاعتبار.( شرح)
[12] فإنّه هو المأمور بتمرين الطفل فلا ينتقض طرد الحدّ
به.
[13] أي بإرجاع كراهة العبادة إلى وصف خارج عن العبادة
كما في الصلاة في الحمّام فإنّ الكراهة فيها إنّما هي باعتبار الوصف الخارج عنها و
هو كونها في الحمّام من حيث وقوعها فيه. فالصلاة في الحمّام و إن كانت من حيث
نفسها واجبة لكنّها من حيث وقوعها في الحمّام مكروهة، بمعنى أنّ الصلاة على هذا
الوصف الخارج أقلّ ثوابا، و كذا القول في صوم المسافر.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 62