responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 63

من المندوب لا منه لرجحانه‌[1]. أو منه بإرجاعها إلى وصف خارج‌[2]، [و تسميته به مجاز] و تسديس القسمة به تعسّف‌[3].

فصل الغزاليّ:

الحكم‌[4] خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين، و قد ينقض‌[5] عكسه بالخواصّ‌[6] من جهتين‌[7]، و طرده بقوله تعالى‌[8]: وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ‌[9]، بل انطباق الحدّ عليها أظهر لمشاركتها [له‌] في الإشعار الظاهريّ‌[10] بالعمومين‌[11]، و لذلك استدلّوا بها على خلق الأعمال، و قد يذبّ عن العكس‌


[1] أي رجحان مكروه العبادة من المكروه الّذي هو أحد الأقسام الخمسة.( شرح)

[2] كالمكان و الزمان.(*)

[3] أي بمكروه العبادة ليدخل في التقسيم بأن يقال: ما كان الطلب متعلّقا بتركه و لا يستحقّ الذمّ بفعله، فإمّا أن يكون فعله أقلّ ثوابا من تركه فهو المكروه منها، و إمّا أن لا يكون لفعله ثواب أصلا و هو المكروه من غيرها.( شرح)

[4] الخطّاب نصّه توجيه الكلام نحو الغير للافهام، و قد صرّح الآمدي و غيره من علماء الاصول بنقله إلى الكلام الموجّه، فقول الأبهري لا حاجة إلى النقل لا وجه له، و إهمال بعض المتأخّرين كلامه مع فساده و الردّ على المحقّق الشريف عجيب.

[5] في« ر»: ينتقض.

[6] بل بغير الخواصّ أيضا كالصلاة و الصوم و الحجّ، إذ لم يتعلّق فيها لكلّ الأفعال كما هو مدلول الجمع المضاف، لكنّ النقض هنا من جهة واحدة لا من جهتين.

[7] كوجوب صلاة الليل عليه 6، و الجهتان وحدة الفعل و وحدة المكلّف.

[8] لنا في هذه الآية كلام طويل أوردناه في حواشي شرح العضدي فليطلب من هناك.

[9] سورة الصافّات: 96. فإنّه خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين و ليس من الحكم في شي‌ء.( شرح)

[10] إنّما قال:« الظاهري» لأنّ إشعار ضمير الجمع بالعموم إنّما هو بحسب الظاهر.

[11] أي عموم المخاطبين، و عموم الموصول.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست