نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 63
من المندوب لا منه لرجحانه[1].
أو منه بإرجاعها إلى وصف خارج[2]،
[و تسميته به مجاز] و تسديس القسمة به تعسّف[3].
فصل
الغزاليّ:
الحكم[4]
خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين، و قد ينقض[5] عكسه بالخواصّ[6]
من جهتين[7]،
و طرده بقوله تعالى[8]: وَ اللَّهُ
خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ[9]، بل انطباق الحدّ
عليها أظهر لمشاركتها [له] في الإشعار الظاهريّ[10] بالعمومين[11]، و لذلك استدلّوا بها على خلق
الأعمال، و قد يذبّ عن العكس
[1] أي رجحان مكروه العبادة من المكروه الّذي هو أحد
الأقسام الخمسة.( شرح)
[3] أي بمكروه العبادة ليدخل في التقسيم بأن يقال: ما
كان الطلب متعلّقا بتركه و لا يستحقّ الذمّ بفعله، فإمّا أن يكون فعله أقلّ ثوابا
من تركه فهو المكروه منها، و إمّا أن لا يكون لفعله ثواب أصلا و هو المكروه من
غيرها.( شرح)
[4] الخطّاب نصّه توجيه الكلام نحو الغير للافهام، و قد
صرّح الآمدي و غيره من علماء الاصول بنقله إلى الكلام الموجّه، فقول الأبهري لا
حاجة إلى النقل لا وجه له، و إهمال بعض المتأخّرين كلامه مع فساده و الردّ على
المحقّق الشريف عجيب.