responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 60

و المتكلّم، و لزوم‌[1] مجازيّة المؤمن‌[2] للنائم و الغافل، و استعماله‌[3] في الثلاثة[4]، و الأصل الحقيقة خرج الاستقبال بالاتّفاق، و النفي الحالي لا يفيد، و منع‌[5] الكافر على من آمن شرعيّ‌[6]. و قيل بخروجه عن محلّ النزاع، إذ هو ما لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي الأوّل‌[7]، كما [قيل:] في المحصول‌[8] و غيره، فإطلاق النائم و القائم على اليقظان و القاعد مجاز اتّفاقا[9] لا: «السارق و الزاني»[10] بعدهما، فتفريع بقاء كراهة الطهارة بالمسخّن بالشمس‌[11] بعد برده على هذا الأصل، كما ترى‌[12].


[1] قد التزمه محقّقو الأشاعرة، كالحاجبي و الفخري و العضدي و سائر قدمائهم، دون بعض المتأخّرين، كالبدخشي، و هؤلاء قائلون ببقاء التصديق في خزانة الحسّ على مذاق الحكماء، كما ترى.

[2] و الحال إنّ إطلاق المؤمن للنائم حقيقة، و كذا الغافل.( 12)

[3] أي المشتقّ.(*)

[4] أي في الأزمنة الثلاثة: الماضي و الحال و الاستقبال.

[5] جواب عن استدلال الخصم عنه.(*)

[6] فلا ينافي الإطلاق اللغوي، و منع إطلاقه عليه لغة أوّل البحث.

[7] كما إذا طرأ السواد و زال البياض لا يقال للمحلّ أبيض إلّا مجازا لزوال ما كان عليه لإطلاقه عليه.

[8] نسبة هذا الكلام إلى المحصول موجودة في كتب بعض المخالفين، و أورده شيخنا الشهيد الثاني في قواعده بعلاقة، و نحن لم نجده في المحصول، و لا في كلام علماء الاصول، فلذلك صدّرناه بلفظة قيل.

[9] لأنّهما اتّصفا بصفة النوم و القيام أي اليقظة و القعود.

و في« ف»: فإطلاق النائم و القاعد على اليقظان مجاز اتّفاقا.( 12)

[10] لأنّهما لم يتّصفا بصفة وجوديّة بعد الزنا و السرقة.( 12)

[11] في« أ»: بقاء الكراهة بالمسخّن بالشمس. انظر: تهذيب الأحكام: 1/ 366 ح 1113، الاستبصار: 1/ 30 ح 79، وسائل الشيعة: 1/ 207 ب 6 ح 1.

[12] يعني لا يكون حسنا لأنّه اتّصف الماء بالضدّ الّذي هو البرودة، فهو ليس ممّا نحن فيه.( 12)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست