نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 60
و المتكلّم، و لزوم[1]
مجازيّة المؤمن[2]
للنائم و الغافل، و استعماله[3]
في الثلاثة[4]،
و الأصل الحقيقة خرج الاستقبال بالاتّفاق، و النفي الحالي لا يفيد، و منع[5]
الكافر على من آمن شرعيّ[6].
و قيل بخروجه عن محلّ النزاع، إذ هو ما لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي
الأوّل[7]،
كما [قيل:] في المحصول[8]
و غيره، فإطلاق النائم و القائم على اليقظان و القاعد مجاز اتّفاقا[9]
لا: «السارق و الزاني»[10]
بعدهما، فتفريع بقاء كراهة الطهارة بالمسخّن بالشمس[11] بعد برده على هذا الأصل، كما
ترى[12].
[1] قد التزمه محقّقو الأشاعرة، كالحاجبي و الفخري و
العضدي و سائر قدمائهم، دون بعض المتأخّرين، كالبدخشي، و هؤلاء قائلون ببقاء
التصديق في خزانة الحسّ على مذاق الحكماء، كما ترى.
[2] و الحال إنّ إطلاق المؤمن للنائم حقيقة، و كذا
الغافل.( 12)
[6] فلا ينافي الإطلاق اللغوي، و منع إطلاقه عليه لغة
أوّل البحث.
[7] كما إذا طرأ السواد و زال البياض لا يقال للمحلّ
أبيض إلّا مجازا لزوال ما كان عليه لإطلاقه عليه.
[8] نسبة هذا الكلام إلى المحصول موجودة في كتب بعض
المخالفين، و أورده شيخنا الشهيد الثاني في قواعده بعلاقة، و نحن لم نجده في
المحصول، و لا في كلام علماء الاصول، فلذلك صدّرناه بلفظة قيل.
[9] لأنّهما اتّصفا بصفة النوم و القيام أي اليقظة و
القعود.
و
في« ف»: فإطلاق النائم و القاعد على اليقظان مجاز اتّفاقا.( 12)
[10] لأنّهما لم يتّصفا بصفة وجوديّة بعد الزنا و
السرقة.( 12)