لفظ مستعمل في
وضع[2]
أوّل، و المجاز في غيره لعلاقة، و لا شيء منهما قبله[3]، و حصرت في خمسة و عشرين، و
تكفي عن نقله، و قد يعرف بالسلب[4]
و لا دور، و بعدم اطّراده و لا عكس[5]،
و في القرآن كثير، و أسماؤه تعالى توقيفيّة[6]، و هو أولى من الاشتراك، و
أغلبيّته تغلب مزاياه[7]
مع معارضتها بمثلها[8]،
و لا يستلزم الحقيقة ك «الرحمن»، و الفائدة صحّته[9]، و في [نحو]: «أنبت الربيع
البقل» وجوه أربعة مشهورة؛ و الحقيقة الشرعيّة[10] للمتشرّعة شائعة، و للشارع
محلّ كلام[11]،
[2] المراد بالوضع الأوّل ما لا يكون ملحوظا فيه وضع سابق
لا ما لا يتقدّمه وضع فدخلت الحقائق الشرعيّة و العرفيّة و خرجت المجازاة.
[3] أي قبل الاستعمال، فاللفظ قبله و بعد الوضع لا حقيقة
و لا مجازا لعدم صدق أحدهما عليه.
[4] كما إذا كان كلّ من المعنى الحقيقي و المجازي معلوما
و اشتبه ما أراده القائل، كقول من لا إزار له: أنا مشدود الإزار، و يصحّ سلبه بأن
يقال: لا إزار له.
[5] أي لا نعرف الحقيقة بالاطّراد، فإنّ المجاز قد يطرد
كالأسد للرجل الشجاع.
[6] أي موقوفة على إذن الشارع، فلا يصحّ إطلاق لفظ
التجوّز عليه لتجوّزه في القرآن.( 12)
[7] أي أغلبيّة وقوع المجاز في اللغة تغلب مزايا
الاشتراك.
[8] في« ف»: عليها- خ ل-. و قوله: مع معارضتها بمثلها؛
نحو: حمار ثرثار، و اتّخذت للأشهب أدهم، و رأيت سبع سباع، و غير ذلك.
[9] جواب عمّا يقال إذا لم يكن للفظ حقيقة فلا فائدة في
وضعه للمعنى، و الجواب فائدته صحّة التجوّز.( 12)
[10] الحقيقة الشرعيّة هي اللفظة الّتي استفيد من الشرع
وضعها للمعنى، سواء كان المعنى و اللفظ مجهولين عند أهل اللغة، أو كانا معلومين،
لكنّهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولا و الآخر معلوما؛ و
اتّفقوا على إمكانه، و اختلفوا في وقوعه.(*)
[11] لاحتمال استعمال الشارع في تلك المعاني لمناسبة
معانيها اللغويّة.( 12)
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 57