responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 57

فصل الحقيقة[1]:

لفظ مستعمل في وضع‌[2] أوّل، و المجاز في غيره لعلاقة، و لا شي‌ء منهما قبله‌[3]، و حصرت في خمسة و عشرين، و تكفي عن نقله، و قد يعرف بالسلب‌[4] و لا دور، و بعدم اطّراده و لا عكس‌[5]، و في القرآن كثير، و أسماؤه تعالى توقيفيّة[6]، و هو أولى من الاشتراك، و أغلبيّته تغلب مزاياه‌[7] مع معارضتها بمثلها[8]، و لا يستلزم الحقيقة ك «الرحمن»، و الفائدة صحّته‌[9]، و في [نحو]: «أنبت الربيع البقل» وجوه أربعة مشهورة؛ و الحقيقة الشرعيّة[10] للمتشرّعة شائعة، و للشارع محلّ كلام‌[11]،


[1] انظر: كفاية الاصول: 21.

[2] المراد بالوضع الأوّل ما لا يكون ملحوظا فيه وضع سابق لا ما لا يتقدّمه وضع فدخلت الحقائق الشرعيّة و العرفيّة و خرجت المجازاة.

[3] أي قبل الاستعمال، فاللفظ قبله و بعد الوضع لا حقيقة و لا مجازا لعدم صدق أحدهما عليه.

[4] كما إذا كان كلّ من المعنى الحقيقي و المجازي معلوما و اشتبه ما أراده القائل، كقول من لا إزار له: أنا مشدود الإزار، و يصحّ سلبه بأن يقال: لا إزار له.

[5] أي لا نعرف الحقيقة بالاطّراد، فإنّ المجاز قد يطرد كالأسد للرجل الشجاع.

[6] أي موقوفة على إذن الشارع، فلا يصحّ إطلاق لفظ التجوّز عليه لتجوّزه في القرآن.( 12)

[7] أي أغلبيّة وقوع المجاز في اللغة تغلب مزايا الاشتراك.

[8] في« ف»: عليها- خ ل-. و قوله: مع معارضتها بمثلها؛ نحو: حمار ثرثار، و اتّخذت للأشهب أدهم، و رأيت سبع سباع، و غير ذلك.

[9] جواب عمّا يقال إذا لم يكن للفظ حقيقة فلا فائدة في وضعه للمعنى، و الجواب فائدته صحّة التجوّز.( 12)

[10] الحقيقة الشرعيّة هي اللفظة الّتي استفيد من الشرع وضعها للمعنى، سواء كان المعنى و اللفظ مجهولين عند أهل اللغة، أو كانا معلومين، لكنّهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولا و الآخر معلوما؛ و اتّفقوا على إمكانه، و اختلفوا في وقوعه.(*)

[11] لاحتمال استعمال الشارع في تلك المعاني لمناسبة معانيها اللغويّة.( 12)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست