نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 55
اشتهر في الثاني، و إلّا فحقيقة و مجاز، و إن[1] كثرا[2] فمتباينة، أو اللفظ فقط
فمترادفة.
فصل اللفظ:
إن لم يحتمل
غير ما يفهم منه لغة فنصّ[3]،
و إلّا فالراجح ظاهر[4]،
و المرجوح مأوّل، و المساوي مجمل[5]،
و المشترك بين الأوّلين[6]
محكم[7]،
و بين الأخيرين[8]
متشابه؛ و إن دلّ على الطلب من مستعل فأمر[9]، و من مساو فالتماس، و من
سافل فسؤال و دعاء.
[3] أي بحسب متفاهم اللغة نحو: لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي
الْأَرْضِ- سورة: النساء: 171- فقوله:« لغة» قيد
لقوله:« لم يحتمل»، و يجوز أن يكون قيدا للفعلين أي يفهم و يحتمل معا، امّا جعله
قيدا للأخير أعني يفهم دون الأوّل فلا، لقيام الاحتمال العقلي في أكثر النصوص
نحو: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً- سورة لقمان: 10-.
[4] كما في قوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ
أَرْجُلَكُمْ- سورة المائدة: 6- فإنّ حمل المسح في
المتعاطفين على حقيقته ظاهر، و حمل الوارد على الرجلين على الغسل الخفيف المشابه
للمسح كما قاله صاحب الكشّاف: 1/ 611 مأوّل.
[8] أي بين المأوّل و المجمل، و ما به اشتراكهما هو نفي
الرجحان.
[9] ليست لفظة من صلة للطلب، بل المراد أنّ اللفظ إن دلّ
على الطلب حال كونه صادرا عن مستعل فأمر، و لا يشترط العلوّ في نفس الأمر لقوله
تعالى حكاية عن قول فرعون لأصحابه:
فَما ذا تَأْمُرُونَ- سورة الأعراف: 110، سورة الشعراء: 35-، و
يمكن جعله في هذه الآية للعلوّ الحقيقي، و ربّما يفهم ذلك من كلام الكشّاف: 3/
310.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 55