responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 55

اشتهر في الثاني، و إلّا فحقيقة و مجاز، و إن‌[1] كثرا[2] فمتباينة، أو اللفظ فقط فمترادفة.

فصل اللفظ:

إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فنصّ‌[3]، و إلّا فالراجح ظاهر[4]، و المرجوح مأوّل، و المساوي مجمل‌[5]، و المشترك بين الأوّلين‌[6] محكم‌[7]، و بين الأخيرين‌[8] متشابه؛ و إن دلّ على الطلب من مستعل فأمر[9]، و من مساو فالتماس، و من سافل فسؤال و دعاء.


[1] في« أ، ر، س، ج»: و إذا.

[2] أي اللفظ و المعنى.

[3] أي بحسب متفاهم اللغة نحو: لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ‌- سورة: النساء: 171- فقوله:« لغة» قيد لقوله:« لم يحتمل»، و يجوز أن يكون قيدا للفعلين أي يفهم و يحتمل معا، امّا جعله قيدا للأخير أعني يفهم دون الأوّل فلا، لقيام الاحتمال العقلي في أكثر النصوص نحو: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً- سورة لقمان: 10-.

[4] كما في قوله تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ‌- سورة المائدة: 6- فإنّ حمل المسح في المتعاطفين على حقيقته ظاهر، و حمل الوارد على الرجلين على الغسل الخفيف المشابه للمسح كما قاله صاحب الكشّاف: 1/ 611 مأوّل.

[5] كالقرء يحتمل الحيض و الطهر.(*)

[6] في« ج»: الاوليين.

[7] و هو مطلق الرجحان سواء منع النقيض أم لا.(*)

[8] أي بين المأوّل و المجمل، و ما به اشتراكهما هو نفي الرجحان.

[9] ليست لفظة من صلة للطلب، بل المراد أنّ اللفظ إن دلّ على الطلب حال كونه صادرا عن مستعل فأمر، و لا يشترط العلوّ في نفس الأمر لقوله تعالى حكاية عن قول فرعون لأصحابه:

فَما ذا تَأْمُرُونَ‌- سورة الأعراف: 110، سورة الشعراء: 35-، و يمكن جعله في هذه الآية للعلوّ الحقيقي، و ربّما يفهم ذلك من كلام الكشّاف: 3/ 310.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست