responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 54

و لا قطع في شي‌ء منها، لجواز إلهام الوضع و إرادة الحقائق‌[1]، و التوقيف على سابق‌[2]، و الإقدار[3] و تعليم آدم‌[4] و التعريف كما في الأطفال.

فصل دلالة اللفظ

دلالة اللفظ على معناه مطابقة، و [على‌] جزئه الضمنيّ‌[5] تضمّن، و خارجه اللازم‌[6] و لو عرفا التزام.

ثمّ إن [كان‌] قصد بجزئه‌[7] جزءه‌[8] فمركّب، و إلّا فمفرد، فإن استقلّ و لم يدلّ بهيئته على زمان فاسم، أو دلّ ففعل، و إلّا[9] فحرف، و إن اتّحد معناه متساويا في كثرة فمتواطئ، أو متفاوتا فمشكّك، و إن كثر فمشترك إن وضع لكلّ، و إلّا فمنقول إن‌


[1] هذا جوابان عن الاستدلال بالآية الاولى.

[2] أي على اصطلاح سابق، و هذا جواب عن الاستدلال بقوله تعالى: وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ‌- الروم: 22-.

[3] أي إقدار الخلق على وضعها.

[4] أي لا يلزم من سبق اللغات على الإرسال كونها اصطلاحيّة لجواز أن تكون توقيفيّة و علّم اللّه تعالى آدم اللغات كلّها بالوحى إليه و لا إرسال له إلى قوم تقدّمهم و بعد أن وجده و علّمه اللغات.

[5] إنّما قيّد بالضمنيّ إشارة إلى أنّ الدلالة التضمّنيّة دلالة على الجزء في ضمن الكلّ، فالذهن ينتقل إلى الجزء في ضمن انتقاله إلى الكلّ، فالانتقال واحد و التغاير اعتباريّ.

[6] المراد من اللزوم كون الأمر الخارج بحيث يستعمل تصوّر الموضوع له بدونه سواء كان هذا اللزوم الذهنيّ عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمى، أو عرفا كالجود بالنسبة إلى حاتم.(*)

[7] أي اللفظ.(*)

[8] أي جزء المعنى.(*)

[9] أي و إن لم يستقل.(*)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست