نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 54
و لا قطع في شيء منها، لجواز إلهام الوضع و إرادة الحقائق[1]،
و التوقيف على سابق[2]،
و الإقدار[3]
و تعليم آدم[4]
و التعريف كما في الأطفال.
فصل دلالة
اللفظ
دلالة اللفظ
على معناه مطابقة، و [على] جزئه الضمنيّ[5] تضمّن، و خارجه اللازم[6]
و لو عرفا التزام.
ثمّ إن [كان]
قصد بجزئه[7]
جزءه[8]
فمركّب، و إلّا فمفرد، فإن استقلّ و لم يدلّ بهيئته على زمان فاسم، أو دلّ ففعل، و
إلّا[9]
فحرف، و إن اتّحد معناه متساويا في كثرة فمتواطئ، أو متفاوتا فمشكّك، و إن كثر
فمشترك إن وضع لكلّ، و إلّا فمنقول إن
[4] أي لا يلزم من سبق اللغات على الإرسال كونها
اصطلاحيّة لجواز أن تكون توقيفيّة و علّم اللّه تعالى آدم اللغات كلّها بالوحى
إليه و لا إرسال له إلى قوم تقدّمهم و بعد أن وجده و علّمه اللغات.
[5] إنّما قيّد بالضمنيّ إشارة إلى أنّ الدلالة
التضمّنيّة دلالة على الجزء في ضمن الكلّ، فالذهن ينتقل إلى الجزء في ضمن انتقاله
إلى الكلّ، فالانتقال واحد و التغاير اعتباريّ.
[6] المراد من اللزوم كون الأمر الخارج بحيث يستعمل
تصوّر الموضوع له بدونه سواء كان هذا اللزوم الذهنيّ عقلا كالبصر بالنسبة إلى
العمى، أو عرفا كالجود بالنسبة إلى حاتم.(*)