responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 43

فصاعدا يكون عنه آخر، فدخلت الأمارة[1]، أو يستلزم لذاته، فخرجت.

و الأشعريّ لا يفرّق بينهما في عدم الاستلزام‌[2]. و النظر تأمّل معقول لكسب مجهول، و العلم‌[3] صورة حاصلة عند المدرك‌[4]، أو حصولها عنده، أو صفة توجب لمحلّها تمييزا لا يحتمل النقيض، فدخل الإحساس، أو صفة[5] ينجلي بها أمر معنويّ لمن قامت به [فخرج‌]، و معلوميّته‌[6] ممّا علم به، و علم كلّ أحد بوجوده لا يوجب دورا[7] و لا بداهة، إذ حصول الشي‌ء غير تصوّره‌[8]، و امتناع النقيض لعادة أو حسّ لا ينفيه الإمكان، نظرا إلى قدرة اللّه سبحانه، و قد يظنّ منافاة مطلق التجويز الجزم‌[9]، و فيه ما فيه. ثمّ إن كان إذعانا للنسبة[10]


[1] أي على التعريفين.(*)

[2] هي عنده ليس شي‌ء مستلزما لشي‌ء أصلا، بل اللّه سبحانه يوجد بعض الأشياء عقيب بعض من غير استلزامه.

[3] عرّف العلم أوّلا بتعريف الحكماء لمناسبته مبادئ المنطقيّة، ثمّ عرّفه بمصطلح أصحاب الفنّ للتنبيه على تخالف الاصطلاحين.

[4] هذا التعريف و ثانيه يصدقان على الظنّ و الجهل المركّب و الشكّ و للوهم و إطلاق العلم على ذلك مخالف لاستعمال أهل اللغة و ال ... فإنّهم لا يطلقون العلم على شي‌ء من ذلك.( 12)

[5] قوله:« أو صفة» يتناول السواد و البياض و الشجاعة و غيرها، و خرجت بقوله:« توجب لمحلّها تمييزا» فإنّها توجب تميّزا لا تمييزا. و قولنا:« لا يحتمل النقيض» لإخراج الظنّ و الجهل المركّب، و على هذا التعريف اعتراض مشهور، و هو لزوم عدم كون شي‌ء من التصوّر و التصديق علما، بل الصفة الموجب لهما، فإمّا أن يلتزموا ذلك أو يغيّروا التعريف بأن يقولوا: هو تمييز لا يحتمل النقيض شيئا.

[6] أي معلوميّة العلم بالامور الّتي ذكرت في تعريف العلم.

[7] و في هذا الكلام تعريض بالحاجبي بأنّه كان يتبنّى جعل الجوابين جوابا واحدا.

[8] أي غير تصوّر الشي‌ء بكنه حقيقته، و يجوز أن يحصل الشي‌ء بوجه ما و لم يتصوّر بكنه حقيقته.

[9] فيه تعريض بالعلّامة حيث قال في النهاية: إنّ التجوّز مناف للجزم.

[10] في« أ»: بنسبة.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست