نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 43
فصاعدا يكون عنه آخر، فدخلت الأمارة[1]، أو يستلزم لذاته، فخرجت.
و الأشعريّ لا
يفرّق بينهما في عدم الاستلزام[2].
و النظر تأمّل معقول لكسب مجهول، و العلم[3] صورة حاصلة عند المدرك[4]،
أو حصولها عنده، أو صفة توجب لمحلّها تمييزا لا يحتمل النقيض، فدخل الإحساس، أو
صفة[5]
ينجلي بها أمر معنويّ لمن قامت به [فخرج]، و معلوميّته[6] ممّا علم به، و علم كلّ أحد
بوجوده لا يوجب دورا[7]
و لا بداهة، إذ حصول الشيء غير تصوّره[8]، و امتناع النقيض لعادة أو حسّ
لا ينفيه الإمكان، نظرا إلى قدرة اللّه سبحانه، و قد يظنّ منافاة مطلق التجويز
الجزم[9]،
و فيه ما فيه. ثمّ إن كان إذعانا للنسبة[10]
[2] هي عنده ليس شيء مستلزما لشيء أصلا، بل اللّه
سبحانه يوجد بعض الأشياء عقيب بعض من غير استلزامه.
[3] عرّف العلم أوّلا بتعريف الحكماء لمناسبته مبادئ
المنطقيّة، ثمّ عرّفه بمصطلح أصحاب الفنّ للتنبيه على تخالف الاصطلاحين.
[4] هذا التعريف و ثانيه يصدقان على الظنّ و الجهل
المركّب و الشكّ و للوهم و إطلاق العلم على ذلك مخالف لاستعمال أهل اللغة و ال ...
فإنّهم لا يطلقون العلم على شيء من ذلك.( 12)
[5] قوله:« أو صفة» يتناول السواد و البياض و الشجاعة و
غيرها، و خرجت بقوله:« توجب لمحلّها تمييزا» فإنّها توجب تميّزا لا تمييزا. و
قولنا:« لا يحتمل النقيض» لإخراج الظنّ و الجهل المركّب، و على هذا التعريف اعتراض
مشهور، و هو لزوم عدم كون شيء من التصوّر و التصديق علما، بل الصفة الموجب لهما،
فإمّا أن يلتزموا ذلك أو يغيّروا التعريف بأن يقولوا: هو تمييز لا يحتمل النقيض
شيئا.
[6] أي معلوميّة العلم بالامور الّتي ذكرت في تعريف
العلم.
[7] و في هذا الكلام تعريض بالحاجبي بأنّه كان يتبنّى
جعل الجوابين جوابا واحدا.
[8] أي غير تصوّر الشيء بكنه حقيقته، و يجوز أن يحصل
الشيء بوجه ما و لم يتصوّر بكنه حقيقته.
[9] فيه تعريض بالعلّامة حيث قال في النهاية: إنّ
التجوّز مناف للجزم.