responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 42

و استدلّ العلّامة طاب ثراه بتوقّف الاجتهاد الواجب كفاية عليه‌[1]، و يقدح في كلّيّة كبراه المعارف الخمس‌[2]، اللّهمّ إلّا أن يضمر في الأوسط و تحصيله له‌[3] فيلغو الباقي.

فصل الدليل عندنا:

ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه‌[4] إلى مطلوب‌[5] خبريّ‌[6] و الإمكان لإدراج المغفول‌[7]، و الخبريّ لإخراج الحدّ. و عند غيرنا[8]: قولان‌


[1] أي علم الاصول.(*)

[2] لتوقّف الاجتهاد عليها مع انّ وجوبها عينيّ.

فإن قلت: مراد العلّامة انّ كلّ ما توقّف عليه الواجب الكفائي فهو واجب كفائي من حيث توقّف الواجب الكفائي عليه لا مطلقا، و المعارف الخمس كذلك.

قلت: فيصير المدّعى انّ وجوب علم الاصول كفائي من حيث توقّف الاجتهاد الكفائي عليه، و لا نزاع لأحد في هذا، و الأصوب أن يقال: ليس غرض العلّامة إبطال كلام الخصم، بل بيان حقيقة الحال لئلا يتوهّم انّه غير واجب أصلا، و سوق كلامه طاب ثراه في النهاية يشعر بهذا، لكنّ ظاهر كلامه في التهذيب يأباه لما تقرّر من رجوع كلّ من الإثبات و النفي إلى القيد، فتدبّر.

[3] أي لأجل تحصيل الواجب الكفائي.

[4] أي في وضعه و حاله.

[5] لم يقل: إلى العلم بمطلوب خبري ليدخل الدلائل الشرعيّة بأجمعها أو أكثرها امارات.

[6] فلو أطلقنا المطلوب لشمل التعريف القول الشارح و الحجّة معا، و إذ قيّدنا بالخبري أي التصديقي اختصّ بالحجّة كما لو قيّدنا بالتصوّري لاختصّ القول الشارح.

[7] أي لإدراج الدليل الّذي غفل عنه فإنّه دليل و إن لم يخطر ببال.

[8] أي المنطقيّين.(*)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست