نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 42
و استدلّ العلّامة طاب ثراه بتوقّف الاجتهاد الواجب كفاية عليه[1]،
و يقدح في كلّيّة كبراه المعارف الخمس[2]،
اللّهمّ إلّا أن يضمر في الأوسط و تحصيله له[3] فيلغو الباقي.
فصل الدليل
عندنا:
ما يمكن
التوصّل بصحيح النظر فيه[4]
إلى مطلوب[5]
خبريّ[6]
و الإمكان لإدراج المغفول[7]،
و الخبريّ لإخراج الحدّ. و عند غيرنا[8]:
قولان
فإن
قلت: مراد العلّامة انّ كلّ ما توقّف عليه الواجب الكفائي فهو واجب كفائي من حيث
توقّف الواجب الكفائي عليه لا مطلقا، و المعارف الخمس كذلك.
قلت:
فيصير المدّعى انّ وجوب علم الاصول كفائي من حيث توقّف الاجتهاد الكفائي عليه، و
لا نزاع لأحد في هذا، و الأصوب أن يقال: ليس غرض العلّامة إبطال كلام الخصم، بل
بيان حقيقة الحال لئلا يتوهّم انّه غير واجب أصلا، و سوق كلامه طاب ثراه في
النهاية يشعر بهذا، لكنّ ظاهر كلامه في التهذيب يأباه لما تقرّر من رجوع كلّ من
الإثبات و النفي إلى القيد، فتدبّر.
[5] لم يقل: إلى العلم بمطلوب خبري ليدخل الدلائل
الشرعيّة بأجمعها أو أكثرها امارات.
[6] فلو أطلقنا المطلوب لشمل التعريف القول الشارح و
الحجّة معا، و إذ قيّدنا بالخبري أي التصديقي اختصّ بالحجّة كما لو قيّدنا
بالتصوّري لاختصّ القول الشارح.
[7] أي لإدراج الدليل الّذي غفل عنه فإنّه دليل و إن لم
يخطر ببال.