نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 41
أمّا القياس فليس من مذهبنا[1]،
و ستسمع إبطاله [إن شاء اللّه].
فصل [حدّ
العلم]
و حدّه علما[2]
العلم بالقواعد[3]
الممهّدة[4]
لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة[5]،
و الصفة مشعرة[6]
بالاختصاص، فسلم الطرد[7]
من دخول العربيّة، و المنطق[8]
و مبادئه من المنطق و الكلام و العربيّة و الأحكام و مرتبته بعد الثلاثة الاول، و
موضوعه[9]
دلائل الفقه من حيث الاستنباط، و ثمرته الفوز بالسعادة الدينيّة، و الترقّي عن
حضيض التقليد إذا استعمل فيما وضع لأجله[10]، و وجوبه كفائيّ، و القائل
بالعينيّة شاذّ[11]،
و لزوم الحرج ظاهر.
[8] المستفاد من كلام الحاجبي انّه جعل المنطق من
المبادئ الكلاميّة، كما فهمه الشارح العضدي مع انّ نسبته إلى الاصول و الكلام
واحدة، و قد يوجّه بأنّ الكلام لمّا كان رئيس العلوم الشريفة و كان محتاجا إلى
المنطق نسب إليه تفخيما لشأنه، و هو كما ترى فلذلك عدلنا عن كلام الحاجبي.
[9] موضوع كلّ علم يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيّة
و هو اللاحقة له لذاته أو لجزئه أو لغرض يساوي ذاته كالتعجّب و الحركة بالإرادة و
الضحك للإنسان.( 12)
[10] و هو استنباط الفروع من الاصول، و إنّما قيّد بذلك
لأنّ معرفته من دون استعماله لا يرفع عن حضيض التقليد.
[11] نقل القول بالعينيّة بعض شرّاح المنهاج، و نقل
شيخنا الشهيد في الذكرى: 1/ 41 عن-- فقهائنا الحلبيّين القول بوجوب الاجتهاد على
العوامّ، و معلوم توقّفه على الاصول، و كلام العلّامة ليس مع هؤلاء و إلّا لكان
مصادرة، فتدبّر.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 41