responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 41

أمّا القياس فليس من مذهبنا[1]، و ستسمع إبطاله [إن شاء اللّه‌].

فصل [حدّ العلم‌]

و حدّه علما[2] العلم بالقواعد[3] الممهّدة[4] لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة[5]، و الصفة مشعرة[6] بالاختصاص، فسلم الطرد[7] من دخول العربيّة، و المنطق‌[8] و مبادئه من المنطق و الكلام و العربيّة و الأحكام و مرتبته بعد الثلاثة الاول، و موضوعه‌[9] دلائل الفقه من حيث الاستنباط، و ثمرته الفوز بالسعادة الدينيّة، و الترقّي عن حضيض التقليد إذا استعمل فيما وضع لأجله‌[10]، و وجوبه كفائيّ، و القائل بالعينيّة شاذّ[11]، و لزوم الحرج ظاهر.


[1] انظر: الذريعة إلى اصول الشريعة: 656- 697.

[2] أي باعتبار كون هذين اللفظين علما على هذا المعنى.(*)

[3] و هي الامور الكلّيّة الّتي يبنى عليها غيرها.(*)

[4] أي الممهّدة للاستنباط المذكور لا الّتي ليست ممهّدة لذلك.

[5] خرج منها القواعد الّتي يستنبط منها الأحكام العقليّة.

[6] سواء حصل الاستنباط أم لا.

[7] أي كونه مانعا.(*)

[8] المستفاد من كلام الحاجبي انّه جعل المنطق من المبادئ الكلاميّة، كما فهمه الشارح العضدي مع انّ نسبته إلى الاصول و الكلام واحدة، و قد يوجّه بأنّ الكلام لمّا كان رئيس العلوم الشريفة و كان محتاجا إلى المنطق نسب إليه تفخيما لشأنه، و هو كما ترى فلذلك عدلنا عن كلام الحاجبي.

[9] موضوع كلّ علم يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيّة و هو اللاحقة له لذاته أو لجزئه أو لغرض يساوي ذاته كالتعجّب و الحركة بالإرادة و الضحك للإنسان.( 12)

[10] و هو استنباط الفروع من الاصول، و إنّما قيّد بذلك لأنّ معرفته من دون استعماله لا يرفع عن حضيض التقليد.

[11] نقل القول بالعينيّة بعض شرّاح المنهاج، و نقل شيخنا الشهيد في الذكرى: 1/ 41 عن-- فقهائنا الحلبيّين القول بوجوب الاجتهاد على العوامّ، و معلوم توقّفه على الاصول، و كلام العلّامة ليس مع هؤلاء و إلّا لكان مصادرة، فتدبّر.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست