نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 155
اليهود[1]،
و ما نقلوه عن موسى 7[2]
فرية، أو يراد طول الزمان كما تضمّنته التوراة في عتق العبد[3]، و المصلحة تختلف باختلاف
الأزمان[4]،
و سائر شبههم ظاهرة الدفع.
فصل [نسخ
الشيء قبل حضور وقته]
هل يجوز نسخ
الشيء قبل حضور وقته؟
المرتضى[5]
و الشيخ[6]
و العلّامة و المعتزلة[7]:
لا، و المفيد[8]; و الحاجبي و أكثر الأشاعرة[9]: نعم.
للأوّل: لزوم البداء و
تعلّق الأمر بمتعلّق النهي[10]،
و إن حسن قبح النهي
[1] لأنّهم قائلون بتحريمه، و المراد بهم ما سوى
العيسويّة.
[2] من أنّه قال:« تمسّكوا بالسبت أبدا». و قال أيضا:«
هذه الشريعة مؤيّدة ما دامت السموات و الأرض».
[3] قد ورد في التوراة: يستخدم العبد ستّ سنين ثمّ يعرض
عليه العتق فإن أباه فليثقب اذنه و يستخدم أبدا.
و
ورد فيها في موضع آخر: يستخدم العبد خمسين سنة ثمّ يعتق، فعلم أنّ التأبيد في
الكلام الأوّل بمعنى طول الزمان.
[4] جواب عن قولهم: نسخ الحكم إمّا لحكمة لم تكن ظاهرة،
أو لا. و كلاهما باطل، و قولهم: إن كان الفعل حسنا قبح النهي، أو قبيحا قبح الأمر.
[10] قيل: نمنع اتّحاد المتعلّق لتناول الأمر الاعتقاد و
النهي الفعل؛ بمعنى أنّ غرض المكلّف أن يعتقد أنّه مأمور بفعل شاقّ فيوطّن نفسه
بالمشقّة، و ليس الغرض الإتيان بالفعل، كما إذا-- قال السيّد لعبده: اذهب راجلا
إلى قرية كذا، و المقصود توطين العبد نفسه على المشقّة، و ليس في غرضه إلّا أن
يرفع التكليف عنه غدا.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 155