responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 155

اليهود[1]، و ما نقلوه عن موسى 7[2] فرية، أو يراد طول الزمان كما تضمّنته التوراة في عتق العبد[3]، و المصلحة تختلف باختلاف الأزمان‌[4]، و سائر شبههم ظاهرة الدفع.

فصل [نسخ الشي‌ء قبل حضور وقته‌]

هل يجوز نسخ الشي‌ء قبل حضور وقته؟

المرتضى‌[5] و الشيخ‌[6] و العلّامة و المعتزلة[7]: لا، و المفيد[8] ; و الحاجبي و أكثر الأشاعرة[9]: نعم.

للأوّل: لزوم البداء و تعلّق الأمر بمتعلّق النهي‌[10]، و إن حسن قبح النهي‌


[1] لأنّهم قائلون بتحريمه، و المراد بهم ما سوى العيسويّة.

[2] من أنّه قال:« تمسّكوا بالسبت أبدا». و قال أيضا:« هذه الشريعة مؤيّدة ما دامت السموات و الأرض».

[3] قد ورد في التوراة: يستخدم العبد ستّ سنين ثمّ يعرض عليه العتق فإن أباه فليثقب اذنه و يستخدم أبدا.

و ورد فيها في موضع آخر: يستخدم العبد خمسين سنة ثمّ يعتق، فعلم أنّ التأبيد في الكلام الأوّل بمعنى طول الزمان.

[4] جواب عن قولهم: نسخ الحكم إمّا لحكمة لم تكن ظاهرة، أو لا. و كلاهما باطل، و قولهم: إن كان الفعل حسنا قبح النهي، أو قبيحا قبح الأمر.

[5] الذريعة: 1/ 430- 431.

[6] العدّة في اصول الفقه: 2/ 518- 519.

[7] التبصرة: 260، المستصفى: 1/ 112، اللمع: 56، شرح اللمع: 1/ 485.

[8] انظر: معالم الدين: 368.

[9] انظر: البحر المحيط للزركشي: 4/ 90- 91.

[10] قيل: نمنع اتّحاد المتعلّق لتناول الأمر الاعتقاد و النهي الفعل؛ بمعنى أنّ غرض المكلّف أن يعتقد أنّه مأمور بفعل شاقّ فيوطّن نفسه بالمشقّة، و ليس الغرض الإتيان بالفعل، كما إذا-- قال السيّد لعبده: اذهب راجلا إلى قرية كذا، و المقصود توطين العبد نفسه على المشقّة، و ليس في غرضه إلّا أن يرفع التكليف عنه غدا.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست