نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 154
المطلب السابع: في النسخ
و هو رفع الحكم
الشرعيّ بدليل شرعيّ[1]
متأخّر، و وقوعه إجماعيّ، و نفاه الأصفهانيّ[2]، سيّما في القرآن، و آية
القبلة[3]
و العدّة[4]
و الصدقة[5]
و الثبات[6]
تكذّبه[7]،
و قوله سبحانه و تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ
خَلْفِهِ[8] لا يصدّقه[9]،
و ما في التوراة من أمر آدم بتزويج بناته ببنيه يكذّب
[2] أي نفى وقوعه و إن جوّزه عقلا، و أمّا اليهود فنفوا
جوازه، و اسم الأصفهاني: أبو مسلم ابن يحيى- كما في التبصرة: 251- أو مسلم بن
بحر-، و ليس هو أبو مسلم المروزي المشهور.
انظر:
العدّة في اصول الفقه: 2/ 506.
[3] قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- سورة البقرة: 144- فإنّه 6 كان مأمورا بالتوجّه إلى بيت المقدس. و قد نسخ التوجّه إلى بيت المقدس
باستقبال الكعبة. انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 513، معارج الاصول: 162.
[4] نسخت العدّة للمتوفّى عنها زوجها من الحول إلى أربعة
أشهر و عشرا. انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 513، معارج الاصول: 162 و 170.
[5] آية الصدقة في سورة المجادلة: 58: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً. انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 525.
[6] و هي قوله تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ- سورة الأنفال: 65- ثمّ نسخ ذلك بقوله
تعالى: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ
أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ- سورة الأنفال: 66-. انظر: العدّة في اصول
الفقه: 1/ 513، معارج الاصول: 162.
[9] إذ ليس المراد إبطال حكمه، بل المراد أنّه ليس فيه
ما لا يطابق الواقع، لا في الماضي و لا في المستقبل و لا في الحال، كما روي عن
أئمّة أهل البيت عليهم السّلام.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 154