responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 154

المطلب السابع: في النسخ‌

و هو رفع الحكم الشرعيّ بدليل شرعيّ‌[1] متأخّر، و وقوعه إجماعيّ، و نفاه الأصفهانيّ‌[2]، سيّما في القرآن، و آية القبلة[3] و العدّة[4] و الصدقة[5] و الثبات‌[6] تكذّبه‌[7]، و قوله سبحانه و تعالى: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‌[8] لا يصدّقه‌[9]، و ما في التوراة من أمر آدم بتزويج بناته ببنيه يكذّب‌


[1] في« أ»: فرعي، شرعي- خ ل-. انظر: معارج الاصول: 161.

[2] أي نفى وقوعه و إن جوّزه عقلا، و أمّا اليهود فنفوا جوازه، و اسم الأصفهاني: أبو مسلم ابن يحيى- كما في التبصرة: 251- أو مسلم بن بحر-، و ليس هو أبو مسلم المروزي المشهور.

انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 506.

[3] قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌- سورة البقرة: 144- فإنّه 6 كان مأمورا بالتوجّه إلى بيت المقدس. و قد نسخ التوجّه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة. انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 513، معارج الاصول: 162.

[4] نسخت العدّة للمتوفّى عنها زوجها من الحول إلى أربعة أشهر و عشرا. انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 513، معارج الاصول: 162 و 170.

[5] آية الصدقة في سورة المجادلة: 58: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً. انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 525.

[6] و هي قوله تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ‌- سورة الأنفال: 65- ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ‌- سورة الأنفال: 66-. انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 513، معارج الاصول: 162.

[7] أي الآيات المذكورة تكذّب الأصفهاني.

[8] سورة فصّلت: 42.

[9] إذ ليس المراد إبطال حكمه، بل المراد أنّه ليس فيه ما لا يطابق الواقع، لا في الماضي و لا في المستقبل و لا في الحال، كما روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست