responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 156

أو قبح قبح الأمر.

و للثاني: قوله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ‌[1] و عود الخمسين إلى الخمس‌[2]، و نسخ تقديم الصدقة[3]، و ذبح إسماعيل 7[4]، و مساواة الرفع بالموت‌[5]، و كلّ نسخ كذلك‌[6].

و الحقّ انّ المعترض على كلّ من الفريقين مستظهر.

فصل ينسخ الكتاب و السنّة متواترة و آحاد

بالمثل‌[7]، و الكتاب بالمتواترة،


[1] سورة الرعد: 39.

[2] و هو أنّ اللّه تعالى كلّف أمّة محمّد 6 أوّل الأمر بخمسين صلاة، ثمّ نسخها قبل وقتها و قرّر عليهم خمس صلوات.( 12) انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 522، نهاية الاصول: 200، معالم الدين: 368.

[3] و فيه: أنّ أمير المؤمنين 7 قد عمل بها ثمّ نسخ، فهو ليس من محلّ النزاع في شي‌ء.( شرح) انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 525.

[4] فإنّ اللّه تعالى أمر إبراهيم 7 بذبح ولده إسماعيل، ثمّ نسخ ذلك قبل وقت الذبح.( شرح) انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 522- 523، نهاية الاصول: 200، معالم الدين: 369.

[5] أي موت المكلّف قبل حضور الوقت. و فيه: أنّ التكليف مقيّد بعدم الموت عقلا، فلا رفع.( شرح)

[6] في« ر»: يكون.

[7] بمعنى: يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ كالعدّتين، و هما: الاعتداد بالحول، و بأربعة أشهر و عشرا، و كذا نسخ الخبر المتواتر بالمتواتر، و الآحاد بالآحاد. انظر: العدّة في اصول الفقه:

2/ 537، معارج الاصول: 171- 172.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست