نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 156
أو قبح قبح الأمر.
و للثاني: قوله تعالى: يَمْحُوا
اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ[1] و عود الخمسين إلى
الخمس[2]،
و نسخ تقديم الصدقة[3]،
و ذبح إسماعيل 7[4]،
و مساواة الرفع بالموت[5]،
و كلّ نسخ كذلك[6].
[2] و هو أنّ اللّه تعالى كلّف أمّة محمّد 6 أوّل الأمر بخمسين صلاة، ثمّ نسخها قبل وقتها و قرّر عليهم خمس صلوات.(
12) انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 522، نهاية الاصول: 200، معالم الدين: 368.
[3] و فيه: أنّ أمير المؤمنين 7 قد عمل بها
ثمّ نسخ، فهو ليس من محلّ النزاع في شيء.( شرح) انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/
525.
[4] فإنّ اللّه تعالى أمر إبراهيم 7 بذبح
ولده إسماعيل، ثمّ نسخ ذلك قبل وقت الذبح.( شرح) انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/
522- 523، نهاية الاصول: 200، معالم الدين: 369.
[5] أي موت المكلّف قبل حضور الوقت. و فيه: أنّ التكليف
مقيّد بعدم الموت عقلا، فلا رفع.( شرح)
[7] بمعنى: يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ كالعدّتين، و هما:
الاعتداد بالحول، و بأربعة أشهر و عشرا، و كذا نسخ الخبر المتواتر بالمتواتر، و
الآحاد بالآحاد. انظر: العدّة في اصول الفقه:
2/
537، معارج الاصول: 171- 172.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 156