[8] قال: هذا الحديث يدلّ على أنّ ليّ غير الواجد لا
يحلّ عقوبته و لا عرضه، و أيضا لما-- سمع قائلا يقول في قول النبي 6:« لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا»- مسند أحمد بن حنبل: 1/
175، صحيح البخاري: 8/ 45، سنن أبي داود: 4/ 302 ح 5009، سنن ابن ماجة: 2/ 1236 ح
3759 و ص 1237 ح 3760، الجامع الصحيح للترمذي:
5/
140 ح 2851 و ص 141 ح 2852، مجمع الزوائد: 8/ 120 و 121-، لأنّ المراد بالشعر هنا
الهجاء مطلقا، أو هجاء النبي 6 ردّ على ذلك القائل بأنّه لو
كان المراد ما قلته لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأنّ قليل الهجاء و كثيره سواء،
فقد جعل الامتلاء من الشعر في قوّة أن يقال الشعر الكثير، و إذا كان مفهوم ما هو
صفة بالقوّة حجّة فكيف ما هو صفة بالفعل؟
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 151