responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 151

للمرتضى و موافقيه‌[1].

لنا: التبادر و السؤال عن سبب القصر مع الأمن، و قوله 6: «لأزيدنّ على السبعين»[2].

قالوا: قد يكون للشرط بدل، و قال [اللّه‌] تعالى: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً[3].

قلنا: هو أحدهما، و انتفاء التحريم لامتناع المنهيّ عنه، أو الغرض المبالغة، أو الإجماع عارض الظاهر[4].

فصل مفهوم الصفة

حجّة[5] عند الشيخ و الشهيد في الذكرى، و نفاه الأكثر كالمرتضى‌[6] و المحقّق و العلّامة.

للأوّل: لولاه للغى [أعني‌] الوصف: كالإنسان الأبيض حيوان، و قول أبي عبيدة[7] في قوله 6: ليّ الواجد يحلّ عقوبته، و عرضه‌[8].


[1] ك: القاضي أبي بكر، و القاضي عبد الجبّار.

[2] انظر: تفسير الطبري: 10/ 138، الإحكام للآمدي: 3/ 71، الدرّ المنثور: 4/ 264، و ج 6/ 224.

[3] سورة النور: 33. فلو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصّن، و الإكراه عليه غير جائز بحال من الأحوال.( العضدي)

[4] يعني أنّ المفهوم اقتضى ذلك.( العضدي)

[5] فينتفي الحكم بانتفائها، نحو: في الغنم السائمة زكاة، فإنّه يدلّ على أنّه لا زكاة في المعلوفة.

انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 467- 474، معالم الدين: 216.

[6] الذريعة: 1/ 392- 494.

[7] انظر: جامع الاصول: 3/ 684 ح 2537، الإحكام للآمدي: 3/ 70، تهذيب الوصول: 102.

[8] قال: هذا الحديث يدلّ على أنّ ليّ غير الواجد لا يحلّ عقوبته و لا عرضه، و أيضا لما-- سمع قائلا يقول في قول النبي 6:« لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا»- مسند أحمد بن حنبل: 1/ 175، صحيح البخاري: 8/ 45، سنن أبي داود: 4/ 302 ح 5009، سنن ابن ماجة: 2/ 1236 ح 3759 و ص 1237 ح 3760، الجامع الصحيح للترمذي:

5/ 140 ح 2851 و ص 141 ح 2852، مجمع الزوائد: 8/ 120 و 121-، لأنّ المراد بالشعر هنا الهجاء مطلقا، أو هجاء النبي 6 ردّ على ذلك القائل بأنّه لو كان المراد ما قلته لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأنّ قليل الهجاء و كثيره سواء، فقد جعل الامتلاء من الشعر في قوّة أن يقال الشعر الكثير، و إذا كان مفهوم ما هو صفة بالقوّة حجّة فكيف ما هو صفة بالفعل؟

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست