responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 150

تنبيه و إيماء، [و إلّا][1] فدلالة إشارة.

و المفهوم: ما دلّ لا في محلّه‌[2]؛ فإن كان مفهوم موافقة ففحوى الخطاب و لحن الخطاب‌[3]، أو مخالفة فدليل الخطاب‌[4]، و هو مفهوم الشرط و الصفة و الغاية و اللقب و الحصر.

فصل مفهوم الشرط

حجّة عند الأكثر[5]، و عليه المحقّق‌[6] و العلّامة، خلافا


[1] أي إن لم يكن غير الصريح مقصودا للمتكلّم سمّي المنطوق دلالة إشارة، كقوله تعالى:

وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً- الأحقاف: 15- مع قوله سبحانه: وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ‌- لقمان: 14- إذ يلزم منه كون أقلّ الحمل ستّة أشهر. و المقصود في الآيتين أمر آخر؛ ففي الاولى إظهار تعب الامّ في مدّة الحمل و الفصال، و في الثانية بيان مدّة الفصال. و إنّما قلنا: المقصود في الآيتين، و لم نقل: من الآيتين، لنكتة تركنا التصريح بها امتحانا لأذهان الأذكياء، فتدبّر.

[2] فإنّ التأفيف محلّ النطق في قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌- سورة الإسراء: 23- و يفهم منه حال الضرب، و هو غير محلّ النطق.

[3] انظر: نهاية الاصول: 178.

[4] و هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا و نفيا، و يسمّى دليل الخطاب.( العضدي)

[5] ممّا يتفرّع على ذلك قوله 6:« إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا»، فعلى حجّيّة مفهوم الشرط ينجس القليل بالملاقاة، و يندفع كلام ابن أبي عقيل. انظر: سنن الدارقطني: 1/ 21 ح 15، تلخيص الحبير: 1/ 16، معالم الدين: 212.

[6] قال الشيخ الشهيد في الذكرى: 1/ 53:- بعد ذكر مفهوم الوصف و الشرط-: هما حجّتان عند بعض الأصحاب، و لا بأس به، خصوصا الشرطي و العددي. انتهى.

و أيضا قد ذكر في مقطوعة الحسن بن راشد في بحث عدم جواز الحرير للكفن: ج 1/ 355 قال: لأنّه نفى البأس إذا كان القطن أكثر من القزّ، فيثبت البأس عند عدمه. انظر: الكافي: 3/ 149 ح 12، تهذيب الأحكام: 1/ 435 ح 1396، الاستبصار: 1/ 211 ح 744، معالم الدين: 212.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست