و المفهوم: ما دلّ لا في
محلّه[2]؛
فإن كان مفهوم موافقة ففحوى الخطاب و لحن الخطاب[3]، أو مخالفة فدليل الخطاب[4]،
و هو مفهوم الشرط و الصفة و الغاية و اللقب و الحصر.
فصل مفهوم
الشرط
حجّة عند
الأكثر[5]،
و عليه المحقّق[6]
و العلّامة، خلافا
[1] أي إن لم يكن غير الصريح مقصودا للمتكلّم سمّي
المنطوق دلالة إشارة، كقوله تعالى:
وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً- الأحقاف: 15- مع قوله سبحانه: وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ- لقمان: 14- إذ يلزم منه كون أقلّ الحمل
ستّة أشهر. و المقصود في الآيتين أمر آخر؛ ففي الاولى إظهار تعب الامّ في مدّة
الحمل و الفصال، و في الثانية بيان مدّة الفصال. و إنّما قلنا: المقصود في
الآيتين، و لم نقل: من الآيتين، لنكتة تركنا التصريح بها امتحانا لأذهان الأذكياء،
فتدبّر.
[2] فإنّ التأفيف محلّ النطق في قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ- سورة الإسراء: 23- و يفهم منه حال الضرب، و
هو غير محلّ النطق.
[4] و هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم
إثباتا و نفيا، و يسمّى دليل الخطاب.( العضدي)
[5] ممّا يتفرّع على ذلك قوله 6:«
إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا»، فعلى حجّيّة مفهوم الشرط ينجس القليل
بالملاقاة، و يندفع كلام ابن أبي عقيل. انظر: سنن الدارقطني: 1/ 21 ح 15، تلخيص
الحبير: 1/ 16، معالم الدين: 212.
[6] قال الشيخ الشهيد في الذكرى: 1/ 53:- بعد ذكر مفهوم
الوصف و الشرط-: هما حجّتان عند بعض الأصحاب، و لا بأس به، خصوصا الشرطي و العددي.
انتهى.
و
أيضا قد ذكر في مقطوعة الحسن بن راشد في بحث عدم جواز الحرير للكفن: ج 1/ 355 قال:
لأنّه نفى البأس إذا كان القطن أكثر من القزّ، فيثبت البأس عند عدمه. انظر:
الكافي: 3/ 149 ح 12، تهذيب الأحكام: 1/ 435 ح 1396، الاستبصار: 1/ 211 ح 744،
معالم الدين: 212.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 150