نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 152
للثاني: انتفاء الثلاث[1]، و الوصف قد يكون للاهتمام،
أو للسؤال عن محلّه، أو سبق حكم غيره، أو خطوره[2]، و نحوها، و وجوب[3]
ما لا يحتمل شيئا [منها] ممنوع، و لعلّ قوله[4] عن اجتهاد.
حجّة عند
الأكثر[6]،
إلّا المرتضى[7]
و بعض العامّة.
[1] أي انتفاء الدلالات الثلاث، فإنّ إثبات الزكاة في
السائمة لا يدلّ على نفيها عن غير السائمة بشيء من الدلالات الثلاث، أمّا
المطابقة و التضمّن فلأنّ نفيها في المعلوفة ليس عين إثباتها للسائمة، و لا جزؤه،
و أمّا الالتزام فلعدم اللزوم عقلا و عرفا.
[2] أي سبق خطوره محلّ الوصف إلى ذهن القائل على خطور
غيره. و في« أ»: حضوره، خطوره- خ ل-.
[5] مثل قوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ- سورة البقرة: 222- فإنّ هذا الحكم المقيّد
بالغاية هل ينتفي فيما بعد الغاية أم لا؟ اختار العلّامة و ولده رحمهما اللّه
الأوّل.