responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 152

للثاني: انتفاء الثلاث‌[1]، و الوصف قد يكون للاهتمام، أو للسؤال عن محلّه، أو سبق حكم غيره، أو خطوره‌[2]، و نحوها، و وجوب‌[3] ما لا يحتمل شيئا [منها] ممنوع، و لعلّ قوله‌[4] عن اجتهاد.

فصل مفهوم الغاية[5]

حجّة عند الأكثر[6]، إلّا المرتضى‌[7] و بعض العامّة.


[1] أي انتفاء الدلالات الثلاث، فإنّ إثبات الزكاة في السائمة لا يدلّ على نفيها عن غير السائمة بشي‌ء من الدلالات الثلاث، أمّا المطابقة و التضمّن فلأنّ نفيها في المعلوفة ليس عين إثباتها للسائمة، و لا جزؤه، و أمّا الالتزام فلعدم اللزوم عقلا و عرفا.

[2] أي سبق خطوره محلّ الوصف إلى ذهن القائل على خطور غيره. و في« أ»: حضوره، خطوره- خ ل-.

[3] في« أ»: و وجوب. و في« ج»: و نحوهما و وجوب.

و المراد من نحوها: كأن يكون المخاطب غير مالك لسوى السائمة، أو يكون غرض القائل إعلام حكم محلّ الوصف بالنصّ و حكم غيره بالفحص و البحث لمصلحة رآها.

[4] أي قول أبي عبيدة.

[5] مثل قوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌- سورة البقرة: 222- فإنّ هذا الحكم المقيّد بالغاية هل ينتفي فيما بعد الغاية أم لا؟ اختار العلّامة و ولده رحمهما اللّه الأوّل.

[6] انظر: معالم الدين: 221.

[7] الذريعة: 1/ 392- 409.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست