نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 149
المطلب السادس: في المنطوق و المفهوم:
المنطوق[1]: ما دلّ عليه
اللفظ في محلّ النطق[2]،
و صريحه[3]
مطابقيّ و تضمّنيّ، و غيره[4]
التزامي؛ فإن قصد[5]
و توقّف عليه صدق أو صحّة عقلا أو شرعا[6] فدلالة اقتضاء، و بدونه[7]
مع اقترانه[8]
بما لو لا التعليل لبعد[9]
[1] انظر الإحكام للآمدي: 3/ 63، نهاية الاصول: 177.
[2] الظرف حال من الموصول؛ و يعبّر عن المذكور بمحلّ
النطق، و عن المسكوت عنه بغير محلّ النطق.
[3] أي صريح المنطوق، و المراد بالمنطوق الصريح ما وضع
له اللفظ فيدلّ عليه بالمطابقة أو التضمّن، و هذا مبنيّ على أنّ الدلالة
التضمّنيّة لفظيّة- كما هو مذهب الحاجبي- لا عقليّة.
[4] أي غير الصريح، و هو بخلافه، و هو لم يوضع اللفظ له،
بل يلزم ممّا وضع له فيدلّ عليه بالالتزام.( العضدي)
[5] هذا شروع في تقسيم غير الصريح من المنطوق إلى أقسامه
الثلاثة، أعني: الاقتضاء و الإيماء و الإشارة. و المستتر عائد إلى غير الصريح، أي
إن قصده المتكلّم و توقّف عليه صدق الكلام، نحو قوله 6:« رفع
عن امّتي الخطأ و النسيان»- روي بألفاظ مختلفة، انظر: سنن ابن ماجة:
1/
659 ح 2045، الخصال: 417 ح 9، غريب الحديث للخطّابي: 3/ 231، إصلاح غلط المحدّثين:
16 ح 34، تلخيص الحبير: 1/ 281 ح 450، كنز العمّال: 4/ 233 ح 10307، وسائل الشيعة:
4/ 373-، فإنّ المقصود رفع المؤاخذة عليهما، و ليست مصرّحا بها، و صدق الكلام
موقوف على إضمارها.
[6] توقّف الصحّة العقليّة، نحو قوله تعالى: وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ- سورة يوسف: 82- إذ لو لا إضمار الأهل لم
يستقم. و توقّف الصحّة الشرعيّة، نحو: أعتق عبدك عنّي على ألف. و لو لا تقدير
مملكا لي على ألف لم يستقم، إذ لا عتق إلّا في ملك.