نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 145
حقيقة في العضو إلى المنكب، و فهم البعض بالقرينة، و القطع ظاهر في
الإبانة، و ما له محمل لغويّ و شرعيّ كقوله 6: «الطّواف
بالبيت صلاة»[1]
«الاثنان فما فوقهما[2]
جماعة[3]»
ليس بمجمل فيحمل على الشرعيّ بقرينة بعثته 6 لتبليغ الأحكام
لا لتعليم اللغة.
فصل المبيّن:
نقيض المجمل[4]،
و البيان بالقول إجماعيّ، و بالفعل عند الأكثر[5]، و تأخيره عن وقت الحاجة
ممتنع [إجماعا][6]،
و إليه جائز الغزاليّ[7]،
ممتنع المرتضى[8]
فيما يراد به غير ظاهره، كالعامّ[9]،
أمّا المجمل [كالقرء] فيجوز.
[1] فإنّه يحتمل أن يسمّى صلاة في اللغة، كالصلاة في
اشتراط الطهارة( شرح التهذيب). انظر:
[5] لأنّه أدلّ من القول كما قيل: ليس الخبر كالعيان، و
أطوليّته غير مضرّة مع انّه يمكن أقصريّته، كبيان أفعال الصلاة بالنسبة إلى فعلها.
انظر: المستصفى: 3/ 62، معالم الدين: 319.
[6] منّا و من العدليّة، أمّا الأشاعرة فكلام بعضهم يشعر
بوقوع التكليف بما لا يطاق، و هذا من ذاك. انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 448-
449، معالم الدين: 319.