responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 145

حقيقة في العضو إلى المنكب، و فهم البعض بالقرينة، و القطع ظاهر في الإبانة، و ما له محمل لغويّ و شرعيّ كقوله 6: «الطّواف بالبيت صلاة»[1] «الاثنان فما فوقهما[2] جماعة[3]» ليس بمجمل فيحمل على الشرعيّ بقرينة بعثته 6 لتبليغ الأحكام لا لتعليم اللغة.

فصل المبيّن:

نقيض المجمل‌[4]، و البيان بالقول إجماعيّ، و بالفعل عند الأكثر[5]، و تأخيره عن وقت الحاجة ممتنع [إجماعا][6]، و إليه جائز الغزاليّ‌[7]، ممتنع المرتضى‌[8] فيما يراد به غير ظاهره، كالعامّ‌[9]، أمّا المجمل [كالقرء] فيجوز.


[1] فإنّه يحتمل أن يسمّى صلاة في اللغة، كالصلاة في اشتراط الطهارة( شرح التهذيب). انظر:

كنز العمّال: 5/ ح 12002 و 12003.

[2] في« ف، س، ج»: فوقها.

[3] فإنّه يحتمل أن يسمّى جماعة حقيقة، و انّه يحصل لما فضل الجماعة.( شرح التهذيب) انظر:

المستصفى: 3/ 51، كنز العمّال: 7/ ح 20224.

[4] انظر: معارج الاصول: 109، معالم الدين: 318.

[5] لأنّه أدلّ من القول كما قيل: ليس الخبر كالعيان، و أطوليّته غير مضرّة مع انّه يمكن أقصريّته، كبيان أفعال الصلاة بالنسبة إلى فعلها. انظر: المستصفى: 3/ 62، معالم الدين: 319.

[6] منّا و من العدليّة، أمّا الأشاعرة فكلام بعضهم يشعر بوقوع التكليف بما لا يطاق، و هذا من ذاك. انظر: العدّة في اصول الفقه: 2/ 448- 449، معالم الدين: 319.

[7] المستصفى: 3/ 65.

[8] انظر: الذريعة: 1/ 361 و 363.

[9] إذا اريد به الخاصّ، و كالأسماء الشرعيّة فإنّ ظاهرها المعاني اللغويّة، و كالنكرة إذا اريد بها معيّن فإنّ ظاهرها العموم.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست