responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 144

المطلب الرابع: في المجمل [و المبيّن‌]

المجمل‌[1]: ما دلالته غير واضحة، و هو إمّا فعل أو لفظ مفرد أو مركّب‌[2]، و لا إجمال‌[3] في نحو قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[4] لظهور المراد، و لا في نحو قوله جلّ و علا: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌[5] إذ الباء للتبعيض، كما مرّ[6]، أمّا نحو قوله سبحانه: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[7] فالمرتضى‌[8] مجمل في اليد لإطلاقها على كلّ العضو و بعضه‌[9]؛ قيل: و في القطع أيضا لإطلاقه على الإبانة و الجرح‌[10]، و العلّامة[11] و الفخريّ و الحاجبيّ: لا إجمال فيها[12] لأنّها


[1] انظر: معالم الدين: 315.

[2] نحو: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌- سورة البقرة: 237- لتردّده بين الزوج و الوليّ.(*)

[3] انظر: مجمع البيان: 6/ 270، المستصفى: 3/ 39، نهاية الاصول: 155.

[4] سورة المائدة: 3.

[5] سورة المائدة: 6.

[6] انظر: نهاية الاصول: 156، معارج الاصول: 108.

[7] سورة المائدة: 38.

[8] الذريعة: 1/ 326.

[9] لفظ اليد موضوع لها من المنكب و على الابعاض إنّما هو على سبيل المجاز.( شرح التهذيب) انظر: معالم الدين: 316.

[10] انظر: معالم الدين: 316.

[11] نهاية الاصول: 158.

[12] في« أ، ر، س»: فيهما.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست