نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 144
المطلب الرابع: في المجمل [و المبيّن]
المجمل[1]: ما دلالته غير
واضحة، و هو إمّا فعل أو لفظ مفرد أو مركّب[2]، و لا إجمال[3]
في نحو قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[4] لظهور المراد، و لا في
نحو قوله جلّ و علا: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ[5] إذ الباء للتبعيض، كما
مرّ[6]،
أمّا نحو قوله سبحانه: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[7] فالمرتضى[8]
مجمل في اليد لإطلاقها على كلّ العضو و بعضه[9]؛ قيل: و في القطع أيضا
لإطلاقه على الإبانة و الجرح[10]،
و العلّامة[11]
و الفخريّ و الحاجبيّ: لا إجمال فيها[12] لأنّها