المطلق: ما دلّ على
شائع في جنسه، و المقيّد بخلافه[2]،
فإن اختلف حكمهما فلا حمل مطلقا[3]
إجماعا إلّا مع التوقّف[4]،
و إلّا فإن اتّحد موجبهما[5]
مثبتين حمل إجماعا بيانا لا نسخا؛ و قيل به إن تأخّر المقيّد[6].
لنا[7]:
الجمع أولى و يقين البراءة، و يرجع إلى التخصيص، و منفيّين[8] يعمل بهما إجماعا، و إن
اختلف[9]
فهم مختلفون[10]
في الحمل، و نحن متّفقون على منعه.
[1] معنى ذلك كونه حصّة محتملة لحصص كثيرة ممّا يندرج
تحت أمر مشترك من غير تعيين.( العضدي)
[3] سواء كان الحكمان أمرين أو نهيين أو مختلفين، و سواء
اختلف الموجب أو اتّحد، و هذا التعميم و الإجماع مذكوران في أكثر كتب الاصول، لكنّ
في بعضها انّ أكثر الشافعيّة قائلون بالحمل إن اتّحد الموجب، فحملوا اليد في
التيمّم على ما آخرها المرفق لتقييدها به في الوضوء و اتّحاد الموجب و هو الحدث.
انظر: معالم الدين: 312.
[9] أي اختلف موجبهما، نحو: أعتق في الظهار رقبة، أعتق
في القتل رقبة. انظر: معالم الدين:
314.
[10] فبعضهم على الحمل عملا بالقياس إن اجتمعت شرائطه، و
هو قول الشافعيّة- انظر: الرسالة:
476-
486-، و بعضهم على الحمل مطلقا، لأنّ القرآن بمنزلة كلمة واحدة، و بعضهم يوافقوننا
في عدم الحمل، و هم الحنفيّة- انظر: الذريعة: 1/ 275- 276، العدّة في-- اصول
الفقه: 1/ 329- 335، تهذيب الوصول: 154- 155-.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 143