responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 143

المطلب الثالث: في المطلق و المقيّد[1]

المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه، و المقيّد بخلافه‌[2]، فإن اختلف حكمهما فلا حمل مطلقا[3] إجماعا إلّا مع التوقّف‌[4]، و إلّا فإن اتّحد موجبهما[5] مثبتين حمل إجماعا بيانا لا نسخا؛ و قيل به إن تأخّر المقيّد[6].

لنا[7]: الجمع أولى و يقين البراءة، و يرجع إلى التخصيص، و منفيّين‌[8] يعمل بهما إجماعا، و إن اختلف‌[9] فهم مختلفون‌[10] في الحمل، و نحن متّفقون على منعه.


[1] معنى ذلك كونه حصّة محتملة لحصص كثيرة ممّا يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين.( العضدي)

[2] انظر: معالم الدين: 312.

[3] سواء كان الحكمان أمرين أو نهيين أو مختلفين، و سواء اختلف الموجب أو اتّحد، و هذا التعميم و الإجماع مذكوران في أكثر كتب الاصول، لكنّ في بعضها انّ أكثر الشافعيّة قائلون بالحمل إن اتّحد الموجب، فحملوا اليد في التيمّم على ما آخرها المرفق لتقييدها به في الوضوء و اتّحاد الموجب و هو الحدث. انظر: معالم الدين: 312.

[4] ( 4 و 6) انظر: معالم الدين: 313.

[5] مثل قوله في الظهار: أعتق رقبة، ثمّ يقول فيه: أعتق رقبة مؤمنة.(*)

[6] ( 4 و 6) انظر: معالم الدين: 313.

[7] أي في الاستدلال على مطلبين: أوّلهما: انّ الحمل بيان لا نسخ. و ثانيهما: انّ الواجب حمل المطلق على المقيّد لا العكس.

[8] انظر: معالم الدين: 314.

[9] أي اختلف موجبهما، نحو: أعتق في الظهار رقبة، أعتق في القتل رقبة. انظر: معالم الدين:

314.

[10] فبعضهم على الحمل عملا بالقياس إن اجتمعت شرائطه، و هو قول الشافعيّة- انظر: الرسالة:

476- 486-، و بعضهم على الحمل مطلقا، لأنّ القرآن بمنزلة كلمة واحدة، و بعضهم يوافقوننا في عدم الحمل، و هم الحنفيّة- انظر: الذريعة: 1/ 275- 276، العدّة في-- اصول الفقه: 1/ 329- 335، تهذيب الوصول: 154- 155-.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست