responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 140

و استهجان التكرير، و دفع بالمنع، و الهجنة للتطويل‌[1] مع إمكان إلّا كذا في الجميع، و للثاني لم يرجع إلى الجلد في آية القذف‌[2]، و الثانية كالسكوت‌[3]، و دفع بصرف الدليل و الكلّ‌[4] كالواحدة، و للثالث حسن الاستفهام و أصالة الحقيقة، و دفع برفع الاحتمال‌[5] و مرجوحيّة الاشتراك.

فصل الاستثناء من الإثبات نفي‌[6] و بالعكس.

الحنفيّة[7]: المستثنى مسكوت عن نفيه و إثباته‌[8].


[1] أي ليست مع وجود ما زعمتم أنّه المندوحة، بل له مع وجود هذه المندوحة.( 5)

[2] سورة النور: 4 و 5: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌.

[3] أي الجملة الثانية في حكم السكوت عن الأوّل.

[4] جواب عن ثاني دليلي الثاني، أي لا نمنع انّه كالسكوت، بل الكلّ كالجملة الواحدة.

[5] في« أ»: الاحتمالات.

[6] ممّا يتفرّع على هذا الأصل ما لو حلف أن لا يأكل إلّا هذا الرغيف مثلا فهل عليه أكله أم لا؟

[7] انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 512، العدّة في اصول الفقه: 1/ 324، الذريعة: 1 258، نهاية الاصول: 126.

[8] احتجّ في التنقيح على ذلك بقوله تعالى: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً- سورة النساء: 92-، إذ لو كان من النفي إثباتا لكان المعنى له أن يقتل خطأ، و كيف يأذن الشارع في قتل الخطأ، و الجواب تارة بمنع اتّصال الاستثناء، و اخرى بأنّ معنى له أن يقتله خطأ رفع الحرج، و هو أعمّ من الإذن، كما في المكروه مثلا سلّمنا، لكن عدم جواز الإذن في الصورة المحمول عليها الآية محال، لأنّ تقديره كما ذكره العلّامة في النهاية ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلّا إذا أخطأ، و ظنّ أنّه ليس مؤمنا إمّا باختلاطه بالكفّار فيظنّه منهم، أو برؤيته من بعيد فيظنّه صيدا، و هذا جواب آخر و هو: إنّ ما كان لمؤمن ليس معناه ما جاز له كما ظننتم-- لا يجوز أن يكون المعنى ما وجد، أو ما نبت، أو ما تحقّق لمؤمن، و لا يلزم ما ذكرتم.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست