الشيخ[3]
و الشافعيّة[4]:
للكلّ. الحنفيّة[5]:
للأخيرة. المرتضى[6]:
بالاشتراك.
الغزاليّ:
بالوقف[7]،
و إليه مرجع الحاجبيّ، للأوّل صيرورتها[8] كالمفرد،
[1] و هو انّ هذا يقتضي عدم لزوم شيء على من قال: له
عليّ شيء إلّا خمسة، و هو ينافي ما هو الحقّ من انّ الاستثناء من النفي إثبات، و
يلزم عدم إفادة كلمة التوحيد لتضمّنها إخراجه سبحانه من الإلهيّة أوّلا، ثمّ إسناد
النفي إلى الباقي، فلا يستفاد منها إلّا نفي ما سواه تعالى من الإلهيّة لا ثبوت
الإلهيّة له جلّ شأنه، إذ ليس في الكلام حكمان، كما مرّ في الحاشية.
[4] لا خلاف لأحد في جواز الرجوع إلى الكلّ و إلى
الأخيرة، لكن اختلف الشافعيّة و الحنفيّة في انّ أيّ الأمرين أظهر ليحمل الكلام
عند عدم القرينة عليه فهما قائلان بأظهريّة أحدهما، و المرتضى و الغزالي قائلان
بتساويهما، فهما يوافقان الحنفيّة في الثبوت للأخيرة، لكن لعدم ظهور شمول غيرها و
هم لظهور عدمه. انظر: الذريعة: 1/ 249، العدّة في اصول الفقه: 1/ 320.