responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 139

و للثالث بطلان الأوّلين بما مرّ، فتعيّن و يدفع بسبق الإخراج الإسناد، و فيه كلام [طويل الذيل‌][1].

فصل الاستثناء[2] بعد جمل بالواو.

الشيخ‌[3] و الشافعيّة[4]: للكلّ. الحنفيّة[5]: للأخيرة. المرتضى‌[6]: بالاشتراك.

الغزاليّ: بالوقف‌[7]، و إليه مرجع الحاجبيّ، للأوّل صيرورتها[8] كالمفرد،


[1] و هو انّ هذا يقتضي عدم لزوم شي‌ء على من قال: له عليّ شي‌ء إلّا خمسة، و هو ينافي ما هو الحقّ من انّ الاستثناء من النفي إثبات، و يلزم عدم إفادة كلمة التوحيد لتضمّنها إخراجه سبحانه من الإلهيّة أوّلا، ثمّ إسناد النفي إلى الباقي، فلا يستفاد منها إلّا نفي ما سواه تعالى من الإلهيّة لا ثبوت الإلهيّة له جلّ شأنه، إذ ليس في الكلام حكمان، كما مرّ في الحاشية.

[2] انظر: التبصرة: 172- 173، الإحكام للآمدي: 2/ 278، الاحكام: 4/ 430، الإبهاج:

2/ 95، روضة الناظر: 226- 227، ميزان الاصول: 1/ 460، المستصفى: 2/ 174، المنخول:

160، اصول السرخسي: 2/ 44- 45، المعتمد: 1/ 245، الذريعة: 1/ 249، شرح اللمع: 1/ 407، العدّة في اصول الفقه: 1/ 320- 321.

[3] العدّة في اصول الفقه: 1/ 321.

[4] لا خلاف لأحد في جواز الرجوع إلى الكلّ و إلى الأخيرة، لكن اختلف الشافعيّة و الحنفيّة في انّ أيّ الأمرين أظهر ليحمل الكلام عند عدم القرينة عليه فهما قائلان بأظهريّة أحدهما، و المرتضى و الغزالي قائلان بتساويهما، فهما يوافقان الحنفيّة في الثبوت للأخيرة، لكن لعدم ظهور شمول غيرها و هم لظهور عدمه. انظر: الذريعة: 1/ 249، العدّة في اصول الفقه: 1/ 320.

[5] انظر: الذريعة: 1/ 249، العدّة في اصول الفقه: 1/ 321.

[6] الذريعة: 1/ 249 و 250.

[7] بمعنى أنّا لا ندري انّه حقيقة في الكلّ أو في الأخيرة. و في« أ»: بالتوقّف. انظر: المستصفى:

3/ 391.

[8] أي صيرورة الجمل المتعاطفة في حكم المفرد.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست