responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 141

لنا: النقل و كلمة التوحيد[1]، و دعوى‌[2] أنّ إفادتها له شرعيّة لا لغويّة باطلة، و إخراج الطهور ليس من الصلاة، و للتقدير وجهان‌[3]، و كذا في المنفيّ الأعمّ و التخصيص بالشرط و الصفة و الغاية، كالاستثناء في كثير من الأحكام، و بالعقل شائع‌[4]، و حجّة المانع واهية[5].

فصل قيل‌[6]: الضمير في مثل قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَ‌[7] مخصّص‌[8]،

و منعه الشيخ‌[9] و الحاجبيّ‌[10].


[1] فإنّها إنّما تفيد التوحيد إذا أثبت الإلهيّة له تعالى بعد نفيها عن غيره.

[2] انظر: نهاية الاصول: 126.

[3] أحدهما في جانب المستثنى، أي لا صلاة صحيحة إلّا صلاة متلبّسة بطهور.

و الثاني في جانب المستثنى منه، أي لا صلاة صحيحة بوجه إلّا بطهور، فإنّها صحيحة حال اقترانها به.

[4] و منه قوله تعالى: خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ*- سورة الأنعام: 102، سورة الرعد: 16، سورة الزمر:

62، سورة غافر: 62- و العقل خصّصه عند المعتزلة و عند الكلّ بغير القديم تعالى.

و في« أ»، سائغ.

[5] في« س»: وافية.

[6] المراد كلّ عامّ يرجع ضميره إلى بعض ما تناوله.

[7] سورة البقرة: 228. و الآية هكذا: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌.

[8] فوجب تخصيص التربّص بالرجعيّات.

[9] العدّة في اصول الفقه: 1/ 385.

[10] و الآمدي في الإحكام: 1/ 466، و البيضاوي في المنهاج على المنع أيضا- نهاية السئول:

2/ 489-، وفاقا للقاضي عبد الجبّار- المعتمد: 1/ 283- 285، المحصول: 3/ 140-.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست