نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 138
فصل [المراد بعشرة[1] في [نحو] «له عشرة» إلّا
ثلاثة معناها]
قيل: المراد
بعشرة في «له عشرة» إلّا ثلاثة معناها؛ و قيل: سبعة و إلّا قرينة التجوّز؛ و قيل
لها: اسمان مفرد و مركّب[2].
للأوّل لزوم
الاستغراق، أو التسلسل في «شريت الجارية إلّا نصفها[3]»، و القطع بإرادة نصف كلّها،
فبطل الثاني، و لزوم الخروج عن قانون اللغة[4]، و عود الضمير إلى جزء الاسم
فبطل الثالث، و لا رابع فتعيّن الأوّل.
و للثاني[5] لزوم كذب ما
هو صدق قطعا، و لا مناص عن إرادة أحدهما، لكنّ الإقرار بسبعة.
[1] لمّا كان في هذا الكلام و أمثاله تناقض لتضمّنه
إثبات الثلاثة في ضمن العشرة ثمّ نفيها أرادوا رفع التناقض فاختلفوا على ثلاثة
أقوال، و هذا القول مختار العلّامة و الحاجبي. انظر: نهاية الاصول: 125.
[2] هذا مذهب القاضي أبي بكر لها، أي للسبعة اسمان:
مفرد، و هو سبعة، و مركّب، و هو عشرة، و إلّا ثلاثة للأوّل، أي للقول الأوّل لا للقائل
الأوّل، فلا سماجة في قوله، فبطل الباقي، و لا في قوله فتعيّن الأوّل. انظر: نهاية
الاصول: 125.
[3] لأنّه إن أراد بالجارية نصفها لزم الاستغراق إن أراد
نصف الجارية، و إن أراد إلّا نصف ما وقع عليه الشراء لزم التسلسل، و قد نمنع لزوم
التسلسل و يكون المشترى ربعها، و فيه ما فيه.
[4] إذ ليس في كلام العرب اسم مركّب من ثلاث كلمات من
غير إضافة، و الجزء الأوّل منه معرب بحسب العوامل. نعم، يوجد ذلك في الإضافة نحو
التسمية بأبي عبد اللّه فيعرب الأوّل، و في غيرها ك« بعلبك» فلا يتغيّر الأوّل، و
كذا: تأبّط شرّا.
[5] بأنّ المراد السبعة لزوم كذب ما هو صدق قطعا،
كقوله: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا
خَمْسِينَ عاماً- سورة العنكبوت: 14- فلا بدّ أن يراد بالألف
تسعمائة و خمسون، إذ هو الواقع.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 138