responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 138

فصل [المراد بعشرة[1] في [نحو] «له عشرة» إلّا ثلاثة معناها]

قيل: المراد بعشرة في «له عشرة» إلّا ثلاثة معناها؛ و قيل: سبعة و إلّا قرينة التجوّز؛ و قيل لها: اسمان مفرد و مركّب‌[2].

للأوّل‌ لزوم الاستغراق، أو التسلسل في «شريت الجارية إلّا نصفها[3]»، و القطع بإرادة نصف كلّها، فبطل الثاني، و لزوم الخروج عن قانون اللغة[4]، و عود الضمير إلى جزء الاسم فبطل الثالث، و لا رابع فتعيّن الأوّل.

و للثاني‌[5] لزوم كذب ما هو صدق قطعا، و لا مناص عن إرادة أحدهما، لكنّ الإقرار بسبعة.


[1] لمّا كان في هذا الكلام و أمثاله تناقض لتضمّنه إثبات الثلاثة في ضمن العشرة ثمّ نفيها أرادوا رفع التناقض فاختلفوا على ثلاثة أقوال، و هذا القول مختار العلّامة و الحاجبي. انظر: نهاية الاصول: 125.

[2] هذا مذهب القاضي أبي بكر لها، أي للسبعة اسمان: مفرد، و هو سبعة، و مركّب، و هو عشرة، و إلّا ثلاثة للأوّل، أي للقول الأوّل لا للقائل الأوّل، فلا سماجة في قوله، فبطل الباقي، و لا في قوله فتعيّن الأوّل. انظر: نهاية الاصول: 125.

[3] لأنّه إن أراد بالجارية نصفها لزم الاستغراق إن أراد نصف الجارية، و إن أراد إلّا نصف ما وقع عليه الشراء لزم التسلسل، و قد نمنع لزوم التسلسل و يكون المشترى ربعها، و فيه ما فيه.

[4] إذ ليس في كلام العرب اسم مركّب من ثلاث كلمات من غير إضافة، و الجزء الأوّل منه معرب بحسب العوامل. نعم، يوجد ذلك في الإضافة نحو التسمية بأبي عبد اللّه فيعرب الأوّل، و في غيرها ك« بعلبك» فلا يتغيّر الأوّل، و كذا: تأبّط شرّا.

[5] بأنّ المراد السبعة لزوم كذب ما هو صدق قطعا، كقوله: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً- سورة العنكبوت: 14- فلا بدّ أن يراد بالألف تسعمائة و خمسون، إذ هو الواقع.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست