responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 137

الباقي‌[1] فضلا عن مساويه‌[2]؛ و قيل: بالمنع مطلقا في العدد خاصّة[3]؛ و قيل:

مطلقا[4].

لنا: قوله تعالى: إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ‌[5]، و في الحديث القدسيّ: «إلّا من أطعمته»[6]، و اتّفاق الفقهاء على الواحد بعد [له عليّ‌] عشرة إلّا تسعة[7]، و الكلام جملة واحدة[8] فلا إنكار بعد إقرار، و استهجان‌[9] المثال المصنوع‌[10] كاستهجان له [واحد] و واحد[11] إلى عشرة.


[1] نحو: له عشرة إلّا سبعة، و بهذا مذهب رابع نسبه العلّامة في النهاية إلى ابن درستويه، و هو منع ما فوق النصف. انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 502، المستصفى: 3/ 385.

[2] في« ر»: مساواته.

[3] أي في الأكثر، و المرويّ في العدد خاصّة، فلا يجوز: له عليّ عشرة إلّا ستّة و إلّا خمسة، و يجوز في غير العدد، نحو: أكرم الشعراء إلّا الطوال مع زيادتهم على القصار، فضلا عن مساواتهم.

[4] أي في العدد و غيره، فلا يجوز استثناء الأقلّ من الباقي، و هذا قول الحنابلة، و وافقهم القاضي أبو بكر. انظر: المستصفى: 3/ 386، الإحكام للآمدي: 2/ 502.

[5] سورة الحجر: 42. و الغاوون أكثر، لقوله تعالى: وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ‌- سورة يوسف: 103- فلا حاجة إلى جعل« من» في الآية بيانيّة، كما ظنّه العضدي.

[6] الحديث هكذا:« كلّكم جائع إلّا من أطعمته».

[7] و لو كان مثل هذا الاستثناء لغوا لزمه عشرة، انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 502.

[8] جواب عن شبهة القائلين بأنّه لا يجوز استثناء الأكثر و المساوي.

و حاصله: إنّ ظاهر الاستثناء إنكار بعد إقرار، فلا يسمع إلّا في الأقلّ، لأنّه لقلّته قد يبيّن في أوّل الكلام بخلاف المساوي و الأكثر.

و تقرير الجواب: إنّ الكلام جملة واحدة و ليس فيه حكمان، فإنّ إسناد الحكم بعد الإخراج كما ستسمعه في الفصل الآتي، فتدبّر.

[9] جواب عن استدلال آخر للمانع من استثناء الأكثر.

[10] نحو: عندي ألف درهم إلّا تسعمائة و تسعة و تسعين.

[11] جواب عن شبهة اخرى لهم، و تقريرها: إنّه لو قال: له عليّ عشرة دراهم إلّا تسعة و نصف و ثلث و نصف سدس درهم فكان مستهجنا لاستثنائه الأكثر.-- و الجواب: إنّ استهجانه ليس لذلك، بل للتطويل مع إمكان الأخصر، نحو: له عليّ نصف سدس درهم، و لهذا يستهجن لو قال: له واحد و واحد و واحد، و هكذا إلى عشر مرّات، أو قال: إلّا دانقا و دانقا و دانقا إلى ست مرّات مع انّه استثناء للأقلّ- أعني درهما واحدا-، و الحقّ إنّ شبهتهم هذه في غاية الضعف.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست