لنا: قوله تعالى: إِلَّا مَنِ
اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ[5]، و في الحديث
القدسيّ: «إلّا من أطعمته»[6]،
و اتّفاق الفقهاء على الواحد بعد [له عليّ] عشرة إلّا تسعة[7]، و الكلام جملة واحدة[8]
فلا إنكار بعد إقرار، و استهجان[9]
المثال المصنوع[10]
كاستهجان له [واحد] و واحد[11]
إلى عشرة.
[1] نحو: له عشرة إلّا سبعة، و بهذا مذهب رابع نسبه
العلّامة في النهاية إلى ابن درستويه، و هو منع ما فوق النصف. انظر: الإحكام
للآمدي: 2/ 502، المستصفى: 3/ 385.
[3] أي في الأكثر، و المرويّ في العدد خاصّة، فلا يجوز:
له عليّ عشرة إلّا ستّة و إلّا خمسة، و يجوز في غير العدد، نحو: أكرم الشعراء إلّا
الطوال مع زيادتهم على القصار، فضلا عن مساواتهم.
[4] أي في العدد و غيره، فلا يجوز استثناء الأقلّ من
الباقي، و هذا قول الحنابلة، و وافقهم القاضي أبو بكر. انظر: المستصفى: 3/ 386،
الإحكام للآمدي: 2/ 502.
[5] سورة الحجر: 42. و الغاوون أكثر، لقوله تعالى: وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ
بِمُؤْمِنِينَ- سورة يوسف: 103- فلا حاجة إلى جعل« من» في
الآية بيانيّة، كما ظنّه العضدي.
[10] نحو: عندي ألف درهم إلّا تسعمائة و تسعة و تسعين.
[11] جواب عن شبهة اخرى لهم، و تقريرها: إنّه لو قال: له
عليّ عشرة دراهم إلّا تسعة و نصف و ثلث و نصف سدس درهم فكان مستهجنا لاستثنائه
الأكثر.-- و الجواب: إنّ استهجانه ليس لذلك، بل للتطويل مع إمكان الأخصر، نحو: له
عليّ نصف سدس درهم، و لهذا يستهجن لو قال: له واحد و واحد و واحد، و هكذا إلى عشر
مرّات، أو قال: إلّا دانقا و دانقا و دانقا إلى ست مرّات مع انّه استثناء للأقلّ-
أعني درهما واحدا-، و الحقّ إنّ شبهتهم هذه في غاية الضعف.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 137