responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 136

الاتّصال و لو حكما[1] للزوم‌[2] جهالة قدر المبيع و المؤجر و نحوهما[3]، و لإلغائهم استثناء المقرّ بعشرة درهما بعد مدّة، لا لما روي من تعيين التكفير[4] مع أسهليّة الاستثناء، إذ لم تثبت الرواية عندنا.

قالوا: جوّزه ابن عبّاس إلى شهر[5].

قلنا: لم يثبت، أو أراد إظهار ما نوى أوّلا[6].

فصل الاستثناء المستغرق‌

لغو اتّفاقا[7]، و الأكثر على جواز الأكثر من‌


[1] كالفصل بنفس أو سعال فإنّه لا يعدّ في العرف فصلا.

[2] و كذا يلزم عدم استقراء شي‌ء من الإيقاعات.

[3] كالمهر.

[4] روى العامّة عن النبي 6 أنّه قال:« من حلف على شي‌ء ثمّ رأى غيره خيرا منه فليعمل و ليكفّر عن يمينه»- الموطّأ: 2/ 478 ح 11، مسند أحمد بن حنبل: 4/ 258، 259، صحيح مسلم: 3/ 1272- 1273 ح 11- 18، شرح السنّة: 10/ 17 ح 2438-، و استدلّ بعضهم بهذه الرواية على وجوب الاتّصال، و إلّا لقال 6: فليستثني، فإنّه أسهل، و مبنى الدين على التخفيف، أو يخيّر بين الاستثناء و الكفّارة و لم يقتصر عليها، و قد يخدش لجواز إرشاده إلى ما هو أكثر ثوابا بحمل الأمر الثاني على الاستحباب، و فيه ما فيه.

[5] انظر: المستصفى: 3/ 379، المستدرك على الصحيحين: 4/ 313، البرهان: 1/ 386، الإحكام للآمدي: 2/ 494، الذريعة: 1/ 244، نهاية الاصول: 124، الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي: 531.

[6] بأن يكون وقت التلفّظ قاصدا للاستثناء، فهو متّصل بحسب النيّة فيما بينه و بين اللّه تعالى، فيجوز الاستثناء التلفّظي إلى شهر.

[7] انظر: الذريعة: 1/ 247، الإحكام في اصول الأحكام: 2/ 501.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست