نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 136
الاتّصال و لو حكما[1]
للزوم[2]
جهالة قدر المبيع و المؤجر و نحوهما[3]،
و لإلغائهم استثناء المقرّ بعشرة درهما بعد مدّة، لا لما روي من تعيين التكفير[4]
مع أسهليّة الاستثناء، إذ لم تثبت الرواية عندنا.
[4] روى العامّة عن النبي 6 أنّه
قال:« من حلف على شيء ثمّ رأى غيره خيرا منه فليعمل و ليكفّر عن يمينه»- الموطّأ:
2/ 478 ح 11، مسند أحمد بن حنبل: 4/ 258، 259، صحيح مسلم: 3/ 1272- 1273 ح 11- 18،
شرح السنّة: 10/ 17 ح 2438-، و استدلّ بعضهم بهذه الرواية على وجوب الاتّصال، و
إلّا لقال 6: فليستثني، فإنّه أسهل، و مبنى الدين على
التخفيف، أو يخيّر بين الاستثناء و الكفّارة و لم يقتصر عليها، و قد يخدش لجواز
إرشاده إلى ما هو أكثر ثوابا بحمل الأمر الثاني على الاستحباب، و فيه ما فيه.
[5] انظر: المستصفى: 3/ 379، المستدرك على الصحيحين: 4/
313، البرهان: 1/ 386، الإحكام للآمدي: 2/ 494، الذريعة: 1/ 244، نهاية الاصول:
124، الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي: 531.
[6] بأن يكون وقت التلفّظ قاصدا للاستثناء، فهو متّصل
بحسب النيّة فيما بينه و بين اللّه تعالى، فيجوز الاستثناء التلفّظي إلى شهر.