نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 135
يكذّبه التتبّع كما يصدّق المثل.
القاضي: يشترط القطع
بعدم المخصّص و المعارض.
قلنا: فيبطل العمل
بأكثر الأدلّة[1]،
و إفادة كثرة البحث[2]
أو فحص المجتهد له[3]
ممنوع، و السند رجوعه بالأقوى.
فصل
الاستثناء في المنقطع
مجاز لا مشترك
لفظيّ و لا معنويّ[4]،
و من ثمّ لم يحملوه عليه إلّا مع تعذّر المتّصل، و قوله تعالى: إِلَّا
اتِّباعَ الظَّنِ[5] و إِلَّا
قِيلًا سَلاماً سَلاماً[6] [و نحوهما][7]
غير دالّ على الحقيقة، و فيه نظر[8]،
و يشترط
[1] إذ القطع بعدمها في أكثرها غير حاصل، بل الحاصل
الظنّ لا غير، فإنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.
[3] أي للقطع، و سند المنع انّ المجتهد كثيرا ما يرجع عن
العمل بالعموم أو بالدليل بعد بحث المجتهدين و فحصه بسبب ظفره على الأقوى- أعني
المجوّز المعارض-. و في« س»:
المجتهدين.
[4] فيعرّف مطلق الاستثناء بالدالّ على مخالفة باللا غير
صفة و أخواتها، و المستثنى بالمذكور بعد اللاغير الصفة و أخواتها. انظر: الذريعة:
1/ 245، نهاية الاصول: 123.
[7] نحو قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ- سورة النساء: 29-، و قوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ*- سورة الحجر: 30- 31، سورة ص: 73- 74- و ليس
منهم لقوله تعالى: كانَ مِنَ الْجِنِ- سورة الكهف: 50-.
[8] لوجوب حمل اللفظ على حقيقته إلى أن يقوم المانع. و
أمّا ما يقال من انّ أرجحيّة المجاز-- على الاشتراك مانع ففيه: انّه يؤدّي إلى عدم
الوثوق باشتراك شيء من الألفاظ من مجرّد استعمالهم لها في أكثر من شيء واحد بلا
قرينة إلى أن يتصوّر على اشتراكها، و هو كما ترى.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 135