responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 134

و إن جهل التاريخ فكالأوّل‌[1]، و احتمال النسخ معلّق‌[2] على ما [هو] الأصل عدمه‌[3]، فلا يصلح للمعارضة.

فصل شروط العمل بالعموم‌

لا يبادر[4] إلى العمل بالعموم قبل ظنّ عدم المخصّص‌[5] بالفحص عنه‌[6]، لا بأصالة عدمه‌[7].

لنا: شيوع المثل‌[8] المشهور فحصل الشكّ فوجب‌[9].

قالوا: فيجب عن التجوّز[10] لمساواته، و ليس فليس.

قلنا: الفرق قائم للمثل‌[11]، و ما قيل من أنّ أكثر اللغة مجازات‌[12]


[1] و لا يخفى أنّ جهل التاريخ لا يتمشّى في العامّ و الخاصّ الواردين في الكتاب العزيز، لأنّ تاريخ نزول العامّ و الخاصّ منه مضبوط عند المفسّرين، و إنّما يتمشّى في الأحاديث، و إنّ احتمال النسخ إنّما يتمشّى في الأحاديث النبويّة فيما بعد عن الأئمة عليهم السّلام.

[2] في« أ»: متعلّق، معلّق- خ ل-.

[3] أي الورود بعد حضور العمل بالعامّ.(*)

[4] العلّامة فرّعه على عدم تجويز العمل بالعامّ قبل استقصاء البحث. و في« ج»: لا يتبادر. انظر:

الذريعة: 1/ 237- 240، تهذيب الوصول: 138.

[5] و كذا البحث في المعارض، لكنّ الحجّة في المخصوص أقوى، لشيوع المثل و لشهادة الممارسة، و التتبّع يصدقه إلّا نادرا.

[6] الباء للسببيّة، و الجارّ متعلّق بالظنّ.

[7] فالظنّ الحاصل بأصالة العدم غير كاف على الأقوى.

[8] و هو قولهم: ما من عامّ إلّا و قد خصّ.

[9] أي الفحص.( 5)

[10] أي لو وجب الفحص عن المخصّص لوجب عن التجوّز، فلا يحمل اللفظ على حقيقته قبله.

[11] فأمّا الألفاظ فأكثرها حقائق.

[12] انظر: الذريعة: 1/ 241.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست