responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 133

المتن‌[1] ظنّي الدلالة يعارضه معاكسه فجمعنا بينهما، و عدم النسخ للإجماع و الضعف بالمجازيّة غير لازم‌[2].

فصل [تنافى و تقارن العامّ و الخاصّ‌]

إذا تنافى العامّ و الخاصّ و تقارنا بني عليه‌[3]، و إن تقدّم فبعد حضور العمل به منسوخ و قبله مخصّص، و إن تأخّر[4] فكالمقارن عند المحقّق‌[5] و العلّامة[6]، و ناسخ عند المرتضى‌[7].

لنا: تقديم‌[8] العامّ [على الخاصّ‌] يوجب إلغاؤه‌[9]، أو نسخه و تقديمه التجوّز لا غير، فهو أولى‌[10]، و ليست النصوصيّة كالعموم و المتأخّر وصف البيانيّة،


[1] جواب عن أوّل دليلي المانعين، و لا يخفى أنّه قد اختلف في أنّ دلالة العامّ على الخاصّ هل هي قطعيّة كدلالة الخاصّ على الخصوص أم ظنّيّة، و نسب الأسنوي في شرح المنهاج القول بأنّ دلالة العامّ قطعيّة كدلالة الخاصّ على الخصوص إلى المعتزلة و الشافعي، و ذكر ذلك في المسألة الثانية من بحث العموم، و على هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا الدليل عند المعتزلة، فتدبّر.

[2] هذا جواب عن كلام المفصّلين، و فيه ما فيه، فإنّهم يقولون: إنّ خبر الواحد لا يقوى على جعل حقيقة القرآن مجازا.

[3] أي على العامّ، و إن تقدّم أي على العامّ فبعد حضور العمل به أي بالعامّ المنسوخ، أي إن كان قد ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ فالعامّ منسوخ و الخاصّ ناسخه.

[4] أي العامّ عن الخاصّ فكالمقارن.

[5] معارج الاصول: 98.

[6] نهاية الاصول: 134- 135.

[7] الذريعة: 1/ 316- 319.

[8] في هذا دلالة على اختيار كونه مخصّصا.

[9] أي الخاصّ إن ورد قبل حضور وقت العمل، أو نسخه إن ورد بعد حضوره.

[10] من هنا طمست صفحة واحدة في نسخة« س»، إلى قوله: لنا: شيوع المثل ...

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست