نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 133
المتن[1]
ظنّي الدلالة يعارضه معاكسه فجمعنا بينهما، و عدم النسخ للإجماع و الضعف
بالمجازيّة غير لازم[2].
فصل [تنافى و
تقارن العامّ و الخاصّ]
إذا تنافى
العامّ و الخاصّ و تقارنا بني عليه[3]،
و إن تقدّم فبعد حضور العمل به منسوخ و قبله مخصّص، و إن تأخّر[4] فكالمقارن عند المحقّق[5]
و العلّامة[6]،
و ناسخ عند المرتضى[7].
لنا: تقديم[8]
العامّ [على الخاصّ] يوجب إلغاؤه[9]،
أو نسخه و تقديمه التجوّز لا غير، فهو أولى[10]، و ليست النصوصيّة كالعموم و
المتأخّر وصف البيانيّة،
[1] جواب عن أوّل دليلي المانعين، و لا يخفى أنّه قد
اختلف في أنّ دلالة العامّ على الخاصّ هل هي قطعيّة كدلالة الخاصّ على الخصوص أم
ظنّيّة، و نسب الأسنوي في شرح المنهاج القول بأنّ دلالة العامّ قطعيّة كدلالة
الخاصّ على الخصوص إلى المعتزلة و الشافعي، و ذكر ذلك في المسألة الثانية من بحث
العموم، و على هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا الدليل عند المعتزلة، فتدبّر.
[2] هذا جواب عن كلام المفصّلين، و فيه ما فيه، فإنّهم
يقولون: إنّ خبر الواحد لا يقوى على جعل حقيقة القرآن مجازا.
[3] أي على العامّ، و إن تقدّم أي على العامّ فبعد حضور
العمل به أي بالعامّ المنسوخ، أي إن كان قد ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ
فالعامّ منسوخ و الخاصّ ناسخه.