نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 128
و يجوز في الأخيرين[1]
إلى واحد، و [في] غيرهما بمتّصل أو منفصل في محصور[2] قليل إلى اثنين، و في غيره[3]
إن بقي جمع يقرب من مدلوله[4].
لنا: لغو رأيت[5]
كلّ من في البلد و لم ير إلّا واحدا [أو اثنين] أو ثلاثة[6]، و ليس للمخالف ما يعوّل
عليه[7].
فصل العامّ
المخصّص بمبيّن
حجّة في
الباقي[8]،
و للمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقلّ الجمع[9].
[1] التخصيص في البدل و الاستثناء المتّصل، نحو: شريت
العبيد أحدهم و له عشرة إلّا تسعة.
[2] قيد للمنفصل، نحو: أكرمت كلّ عالم، و هم خمسة مثلا.
[3] أي غير المحصور أو غير القليل، نحو: أكرمت التجّار،
أو أكرمت عبيدي و هم ثلاثون مثلا.
[4] أي إن بقي بعد التخصيص جمع يقرب من مدلوله، بأن يكون
فوق النصف، و هذا فيما يعلم فيه عدد أفراد العالم ظاهرا. و أمّا فيما لا يعلم ذلك
فمعلوميّته كون الباقي فوق النصف بالقرائن، كقولنا: كلّ أهل مصر جهّال إلّا خمسين،
فمعلوم كون الباقي أزيد من النصف، فلا يصحّ أن يقال: من دخل داري فأكرمه، ثمّ
يفسّر اسم الشرط بثلاثة أو أربعة مثلا.
[5] هذا الدليل لإثبات الكلام الأخير من التفصيل، و يبطل
المذهب الثاني و الثالث و الرابع لا الأوّل.
[6] لا يخفى أنّه كما يعدّ رأيت كلّ من في البلد و لم ير
إلّا واحدا أو ثلاثة لغو، فكذلك يعدّ رأيت كلّ العلماء إذا كانت اللام للعهد و هم
عشرون مثلا و لم ير إلّا واحدا أو ثلاثة لغوا.
و
الحاصل: إنّ البحث غير مختصّ بتخصيص العامّ بالإطلاق الأوّل.
[8] أصحابنا الإماميّة متّفقون على ذلك. و في قوله:« و
للمخالف خمسة أقوال» نوع إشعار بذلك، فتدبّر. انظر: معالم الدين: 280.
[9] أي أجود تلك الأقوال انّه حجّة في أقلّ الجمع لا
أزيد، فإذا قال السيّد لعبده: أكرم العلماء إلّا زيدا و عمروا، أجاز له الترك
إكرام الجميع إلّا ثلاثة، فيجب عليه إكرامهم. انظر: الإحكام-- للآمدي: 2/ 439 و
444 و 446، معالم الدين: 281.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 128