نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 127
فصل أقلّ مراتب [صيغ] الجمع
ثلاثة لا اثنان
لتبادر الزائد عليهما[1]،
و حجب الأخوين للإجماع[2]
لا للآية، و قوله تعالى: إِنَّا مَعَكُمْ[3] لهما مع فرعون[4]،
و ظاهر قوله 6: «الاثنان فما فوقهما جماعة» لانعقادها[5]
لا لتعليم اللغة، مع أنّ البحث في صيغ الجمع[6] لا في لفظه.
فصل التخصيص:
قصر العامّ على
بعض مسمّياته[7]،
و يطلق على قصر غيره كعشرة[8]،
و هو إمّا بمتّصل هو الشرط و الصفة و الغاية[9] و بدل البعض و الاستثناء
المتّصل[10]،
أو بمنفصل و هو بغيرها.
[1] إطلاق صيغة الجمع على الاثنين ممّا لا ينبغي النزاع
في وروده في كلامهم، بل النزاع الّذي يعتدّ به هو انّ تلك الصيغة هل هي حقيقة في
الاثنين أم مجاز؟ و الأصحّ الثاني. انظر: العدّة في اصول الفقه: 1/ 298، معالم
الدين: 267.
[2] هذا جواب لمن قال: إنّه صحيح للاثنين مستدلا بقوله
تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ- سورة النساء: 11- فأطلق الإخوة و المراد
أخوان فما فوقهما إجماعا.( 12) انظر: معالم الدين: 268.
[8] فإنّها ليست عامّة بالنظر إلى آحادها في نحو: له
عشرة إلّا ثلاثة، و المسلمين المعهودين؛ نحو:
جاءني
المسلمون إلّا زيدا، و الضابطة انّ كلّما يصحّ تأكيده بكلّ يصحّ تخصيصه، و ما لا
فلا.
[9] نحو: أكرم العلماء إلى أن يخالطوا الملوك، فقد قصر
العلماء المكرمين على غير مخالطي الملوك.
[10] لا المنقطع، و المراد بالمخصّص المتّصل ما لا
يستقلّ بنفسه، كالاستثناء و أخواته،-- و بالمنفصل ما يستقلّ بنفسه، كقولنا: أكرم
العلماء، ثمّ تقول: لا تكرم زيدا.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 127