[3] تقريره: إنّه لو لم يكن حجّة في الباقي لكانت إفادته
للباقي موقوفة على إفادته للآخر، فإن توقّفت إفادته للآخر على إفادته له دار، و
إلّا كان تحكّما، أي ترجيحا بلا مرجّح، و جوابه: إنّه ليس دور توقّف، بل دور
معيّة، كما في النصاب و الساعة، و لا امتناع فيه.
[4] الضمير في قالوا إن رجع إلى القائلين بالحجّيّة في
أقلّ الجمع، كما هو الظاهر فالجملتان المتعاطفتان بالواو دليل واحد، و إن رجع إلى
المخالفين بإرادة اولئك مع القائلين بأنّه ليس بحجّة أصلا فهما دليلان لكلّ دليل.
[8] أي المجاز الّذي هو المراد، و هو جميع ما بقي، و لم
يردّد بين الأبعاض. انظر: معالم الدين:
281-
282.
[9] و هو بئر في المدينة المشرّفة، و باء بضاعة مضمومة،
و قد تكسر- قاله في القاموس المحيط:
909،
مراصد الاطّلاع: 1/ 140- فإنّه 6 لمّا سئل عن ماء بئر بضاعة
قال: خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه إلّا ما غيّر طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا لا
يختصّ بماء بئر بضاعة، بل-- يعمّ كلّ ماء. انظر: المستصفى: 3/ 264، الإحكام
للآمدي: 2/ 449، عوالي اللآلي:
2/
15 ح 29، مستدرك الوسائل: 1/ 190 ح 11.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 129