responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 129

لنا: بقاء ما كان‌[1]، و احتجاج السلف [به‌][2] فيه بلا نكير و عصيان العبد بإهمال الكلّ لا للزوم الدور[3] أو التحكّم لأنّه دور معيّة.

قالوا[4]: تعدّدت مجازاته‌[5] فتردّد[6]، و المتحقّق‌[7] أقلّ الجمع.

قلنا: تعيّن بالدليل‌[8] و تحقّق.

فصل السبب لا يخصّص العامّ‌

جوابا أو غيره كبئر بضاعة[9] و شاة


[1] أي قبل التخصيص من التناول، و بعبارة اخرى: المقتضي في غير محلّ التخصيص ثابت، و رفع الحكم عن محلّه لا يصلح للمانعيّة.

[2] أي بالعامّ المخصّص.

[3] تقريره: إنّه لو لم يكن حجّة في الباقي لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادته للآخر، فإن توقّفت إفادته للآخر على إفادته له دار، و إلّا كان تحكّما، أي ترجيحا بلا مرجّح، و جوابه: إنّه ليس دور توقّف، بل دور معيّة، كما في النصاب و الساعة، و لا امتناع فيه.

[4] الضمير في قالوا إن رجع إلى القائلين بالحجّيّة في أقلّ الجمع، كما هو الظاهر فالجملتان المتعاطفتان بالواو دليل واحد، و إن رجع إلى المخالفين بإرادة اولئك مع القائلين بأنّه ليس بحجّة أصلا فهما دليلان لكلّ دليل.

[5] أي مجازات اللفظ العامّ.

[6] بينهما من غير تعيين.

[7] في« أ»: و المحقّق.

[8] أي المجاز الّذي هو المراد، و هو جميع ما بقي، و لم يردّد بين الأبعاض. انظر: معالم الدين:

281- 282.

[9] و هو بئر في المدينة المشرّفة، و باء بضاعة مضمومة، و قد تكسر- قاله في القاموس المحيط:

909، مراصد الاطّلاع: 1/ 140- فإنّه 6 لمّا سئل عن ماء بئر بضاعة قال: خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه إلّا ما غيّر طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا لا يختصّ بماء بئر بضاعة، بل-- يعمّ كلّ ماء. انظر: المستصفى: 3/ 264، الإحكام للآمدي: 2/ 449، عوالي اللآلي:

2/ 15 ح 29، مستدرك الوسائل: 1/ 190 ح 11.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست