نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 120
فصل النهي للتحريم
للتبادر و لذمّ
العبد على الفعل بعد قول السيّد: «لا تفعل»، و لفحوى[1] قوله تعالى: وَ ما
نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2]، و هل المطلوب
به كفّ النفس، أو عدم الفعل[3]،
قولان [حتى للعلّامة في الكتابين[4]]،
فللأوّل عدم تأثير القدرة في الثاني، و للثاني أغلبيّة الغفلة عن الأوّل[5]،
و هذا أظهر، و تأثير القدرة في الاستمرار، كما مرّ.
فصل النهي
للدوام
عند الأكثر[6]،
و المرتضى[7]
و أتباعه كالأمر، و للعلّامة قولان[8].
لنا: استدلال
السلف به على دوامه من غير نكير، و المستدلّ[9]
[1] فإنّه سبحانه أمر بالانتهاء عند النهي و الأمر
للوجوب- كما مرّ-، فيجب الانتهاء، و هو معنى التحريم. انظر: معارج الاصول: 77.
[4] في التهذيب: كفّ النفس، و في النهاية: عدم الفعل. و
نقل قوله الأوّل في معالم الدين: 243.
انظر:
تهذيب الوصول: 121.
[5] أي كفّ النفس، فإنّ تارك السرقة- مثلا- قد لا يخطر
بباله في مدّة عمره كفّ نفسه عنها مع أنّه مكلّف بتركها.
[6] لم يذكر البحث في أنّ النهي هل هو للفور أم لا؛ لأنّ
هذا البحث مغن عنه؛ لظهور أنّ الدوام يقتضي الفوريّة، و القائلون بعدم الدوام لا
يقولون باقتضائه الفوريّة، نصّ عليه العلّامة في النهاية، و كلام الفخري في
المحصول يدلّ عليه أيضا. انظر: معالم الدين: 243 و 245.