responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 120

فصل النهي للتحريم‌

للتبادر و لذمّ العبد على الفعل بعد قول السيّد: «لا تفعل»، و لفحوى‌[1] قوله تعالى: وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2]، و هل المطلوب به كفّ النفس، أو عدم الفعل‌[3]، قولان [حتى للعلّامة في الكتابين‌[4]]، فللأوّل عدم تأثير القدرة في الثاني، و للثاني أغلبيّة الغفلة عن الأوّل‌[5]، و هذا أظهر، و تأثير القدرة في الاستمرار، كما مرّ.

فصل النهي للدوام‌

عند الأكثر[6]، و المرتضى‌[7] و أتباعه كالأمر، و للعلّامة قولان‌[8].

لنا: استدلال السلف به على دوامه من غير نكير، و المستدلّ‌[9]


[1] فإنّه سبحانه أمر بالانتهاء عند النهي و الأمر للوجوب- كما مرّ-، فيجب الانتهاء، و هو معنى التحريم. انظر: معارج الاصول: 77.

[2] سورة الحشر: 7.

[3] و إن لم يخطر كفّ النفس بباله.

[4] في التهذيب: كفّ النفس، و في النهاية: عدم الفعل. و نقل قوله الأوّل في معالم الدين: 243.

انظر: تهذيب الوصول: 121.

[5] أي كفّ النفس، فإنّ تارك السرقة- مثلا- قد لا يخطر بباله في مدّة عمره كفّ نفسه عنها مع أنّه مكلّف بتركها.

[6] لم يذكر البحث في أنّ النهي هل هو للفور أم لا؛ لأنّ هذا البحث مغن عنه؛ لظهور أنّ الدوام يقتضي الفوريّة، و القائلون بعدم الدوام لا يقولون باقتضائه الفوريّة، نصّ عليه العلّامة في النهاية، و كلام الفخري في المحصول يدلّ عليه أيضا. انظر: معالم الدين: 243 و 245.

[7] الذريعة: 1/ 174- 175.

[8] ففي التهذيب: 111: لا يدلّ على الدوام، و في النهاية: يدلّ.

[9] أي المستدلّ على المذهب المختار.( شرح)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست