نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 119
و الوقت[1]
كأجل الدين[2]
و يلزم أداؤه[3].
قلنا: التعدّد خارجا ممنوع[4]،
و اشتغال الذمّة[5]
فارق، و استدراك الفائت مانع[6].
فصل [المطلوب
بالأمر]
قيل[7]:
المطلوب بالأمر فعل جزئيّ مطابق للماهيّة الكلّيّة لا هي لاستحالتها خارجا. و قيل[8]:
بل هي لتقييده[9]،
و المطلوب مطلق، و منشأ النزاع الاختلاف في وجودها لا بشرط[10]، و الحقّ وجودها بوجود
أفرادها فتطلب، و مطلقها لا ينافي مقيّدها، بل يشمله، و القول بأنّ منشأ النزاع
عدم التفرقة بينهما بشرط لا، و بلا شرط بعيد.
[1] أسقطنا الاستدلال لظرفيّة الوقت لإغناء الدليل
الأوّل عنه.
[2] و هو لا يسقط بالتأخير عن أجله، فكذا المأمور به.
[3] أي لو وجب القضاء بأمر جديد لكان أداء، لأنّه أمر
بالشيء بعد الوقت فيكون مأتيّا به في وقته لا بعده. انظر: المستصفى: 3/ 176، التبصرة:
64، اصول السرخسي: 1/ 46، البرهان:
1/
265، المعتمد: 1/ 146، نشر البنود: 1/ 154.
[4] إذ المطلوب بالأمر الوجودي الخارجي و مفهوم صوم يوم
الخميس، و إن كان مركّبا إلّا أن نركّب ما صدق عليه هذا المفهوم في الخارج ممنوع،
بل هو واحد، كما هو الحقّ في المركّب من الجنس و الفصل.
[10] فمن قال بوجودها في الخارج لا بشرط قال: إنّها
المطلوب بالأمر، و من قال بامتناع وجودها الخارجي قال: إنّ المطلوب بالأمر هو
الجزئيّ المطابق لها؛ لامتناع التكليف باتّحاد الممتنع.
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 119