responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 119

و الوقت‌[1] كأجل الدين‌[2] و يلزم أداؤه‌[3]. قلنا: التعدّد خارجا ممنوع‌[4]، و اشتغال الذمّة[5] فارق، و استدراك الفائت مانع‌[6].

فصل [المطلوب بالأمر]

قيل‌[7]: المطلوب بالأمر فعل جزئيّ مطابق للماهيّة الكلّيّة لا هي لاستحالتها خارجا. و قيل‌[8]: بل هي لتقييده‌[9]، و المطلوب مطلق، و منشأ النزاع الاختلاف في وجودها لا بشرط[10]، و الحقّ وجودها بوجود أفرادها فتطلب، و مطلقها لا ينافي مقيّدها، بل يشمله، و القول بأنّ منشأ النزاع عدم التفرقة بينهما بشرط لا، و بلا شرط بعيد.


[1] أسقطنا الاستدلال لظرفيّة الوقت لإغناء الدليل الأوّل عنه.

[2] و هو لا يسقط بالتأخير عن أجله، فكذا المأمور به.

[3] أي لو وجب القضاء بأمر جديد لكان أداء، لأنّه أمر بالشي‌ء بعد الوقت فيكون مأتيّا به في وقته لا بعده. انظر: المستصفى: 3/ 176، التبصرة: 64، اصول السرخسي: 1/ 46، البرهان:

1/ 265، المعتمد: 1/ 146، نشر البنود: 1/ 154.

[4] إذ المطلوب بالأمر الوجودي الخارجي و مفهوم صوم يوم الخميس، و إن كان مركّبا إلّا أن نركّب ما صدق عليه هذا المفهوم في الخارج ممنوع، بل هو واحد، كما هو الحقّ في المركّب من الجنس و الفصل.

[5] بالدين في أيّام الأجل و بعدها.

[6] إذ ليس في الأداء استدراك فائت.

[7] انظر: معالم الدين: 249.

[8] أي الماهية، لأنّ المطلوب غير مقيّد، و الجزئي مقيّد، و لا يكون المطلوب هو الجزئيّ، فيكون هو المشترك، إذ لا مخرج عنها.( العضدي)

[9] أي الفعل الجزئيّ بقيد زائد على الماهية.

[10] فمن قال بوجودها في الخارج لا بشرط قال: إنّها المطلوب بالأمر، و من قال بامتناع وجودها الخارجي قال: إنّ المطلوب بالأمر هو الجزئيّ المطابق لها؛ لامتناع التكليف باتّحاد الممتنع.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست